أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
ثم عن طاوس وغيره: يجزئ في التمتع شرك في دم بقرة أو بدنة (^١).
والزهري (^٢) عن عروة (^٣) عن عائشة - ﵂ -: أن رسول الله - ﷺ - نحر عن نسائة بقرة في حجة الوداع.
كذا رواه يونس (^٤) (^٥)،
_________
(^١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ١٣٣ باب من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه.
وهذا مروي عن ابن عباس، وعطاء، والحسن، انظر المرجع السابق.
(^٢) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الحافظ الفقيه المتقن، تقدم.
(^٣) عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور، تقدم.
(^٤) يونس بن يزيد الأيلي، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، عن الزهري، والقاسم، وعكرمة، وعنه: ابن المبارك، وابن وهب، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا، وفي غير الزهري خطأ، مات سنة ١٥٩ هـ.
[الكاشف: ٢/ ٤٠٤، والتقريب: ١١٠٠]
(^٥) رواه النسائي في سننه الكبرى: ٤/ ٢٠٤ المناسك باب النحر عن النساء، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي - ﷺ - نحر عن أزواجه بقرة في حجة الوداع، قال عثمان: وجدته في كتابي هذا في موضعين: موضع عن عمرة عن عائشة، وموضع عن عروة عن عائشة. وأحمد في مسنده: ٦/ ٢٤٨ قال: حدثنا عثمان، حدثنا يونس عن الزهري، وحدث في موضع عن عروة، وموضع عن عمرة - كلاهما قاله عثمان - عن عائشة.
ومن طريق يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة رواه أبوداود في سننه: ٢/ ١٤٥ المناسك باب في هدي البقر عن عائشة: أن رسول الله - ﷺ - نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. وكذلك رواه النسائي في سننه الكبرى: ٤/ ٢٠٥ المناسك باب النحر عن النساء، وابن ماجة في سننه: ٢/ ٢٠٥ عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ من أبواب الأضاحي.
والحديث صحيح بشواهد أخرى، فقد روى مسلم في صحيحه: ٢/ ٩٥٦ الحج حديث: ٣٥٧ عن جابر قال: نحر رسول الله - ﷺ - عن نسائه بقرة في حجته، وعند النسائي في الكبرى: ٤/ ٢٠٥، وأبي داود: ٢/ ١٤٥، وابن ماجة: ٢/ ٢٠٥، وابن خزيمة في صحيحه: ٤/ ٢٨٨، والحاكم في المستدرك: ١/ ٦٣٩ كتاب المناسك عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله - ﷺ - عمن اعتمر معه من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قال ابن عبدالبر: حديث أبي هريرة هذا صحيح ثابت، ومثله مارواه ابن جريج، وكلاهما يشهد بصحة رواية ابن شهاب هذه - يقصد رواية الزهري المرسلة التي رواها عنه مالك -. [التمهيد: ١٢/ ١٣٧].
والزهري (^٢) عن عروة (^٣) عن عائشة - ﵂ -: أن رسول الله - ﷺ - نحر عن نسائة بقرة في حجة الوداع.
كذا رواه يونس (^٤) (^٥)،
_________
(^١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ١٣٣ باب من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه.
وهذا مروي عن ابن عباس، وعطاء، والحسن، انظر المرجع السابق.
(^٢) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الحافظ الفقيه المتقن، تقدم.
(^٣) عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور، تقدم.
(^٤) يونس بن يزيد الأيلي، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، عن الزهري، والقاسم، وعكرمة، وعنه: ابن المبارك، وابن وهب، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا، وفي غير الزهري خطأ، مات سنة ١٥٩ هـ.
[الكاشف: ٢/ ٤٠٤، والتقريب: ١١٠٠]
(^٥) رواه النسائي في سننه الكبرى: ٤/ ٢٠٤ المناسك باب النحر عن النساء، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي - ﷺ - نحر عن أزواجه بقرة في حجة الوداع، قال عثمان: وجدته في كتابي هذا في موضعين: موضع عن عمرة عن عائشة، وموضع عن عروة عن عائشة. وأحمد في مسنده: ٦/ ٢٤٨ قال: حدثنا عثمان، حدثنا يونس عن الزهري، وحدث في موضع عن عروة، وموضع عن عمرة - كلاهما قاله عثمان - عن عائشة.
ومن طريق يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة رواه أبوداود في سننه: ٢/ ١٤٥ المناسك باب في هدي البقر عن عائشة: أن رسول الله - ﷺ - نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. وكذلك رواه النسائي في سننه الكبرى: ٤/ ٢٠٥ المناسك باب النحر عن النساء، وابن ماجة في سننه: ٢/ ٢٠٥ عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟ من أبواب الأضاحي.
والحديث صحيح بشواهد أخرى، فقد روى مسلم في صحيحه: ٢/ ٩٥٦ الحج حديث: ٣٥٧ عن جابر قال: نحر رسول الله - ﷺ - عن نسائه بقرة في حجته، وعند النسائي في الكبرى: ٤/ ٢٠٥، وأبي داود: ٢/ ١٤٥، وابن ماجة: ٢/ ٢٠٥، وابن خزيمة في صحيحه: ٤/ ٢٨٨، والحاكم في المستدرك: ١/ ٦٣٩ كتاب المناسك عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله - ﷺ - عمن اعتمر معه من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قال ابن عبدالبر: حديث أبي هريرة هذا صحيح ثابت، ومثله مارواه ابن جريج، وكلاهما يشهد بصحة رواية ابن شهاب هذه - يقصد رواية الزهري المرسلة التي رواها عنه مالك -. [التمهيد: ١٢/ ١٣٧].
483