اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
فلما سميت البدن في كتاب الله من الشعائر وجعل فيها الإشعار * فكيف يفعل الإنسان بنصيبه من الجزور إذا كانت بينه وبين آخر؟ فكيف يشعرها؟ وقد يمكن أن يكون شريكه كافرًا لا يريد أن ينحر الجزور إن تابعه الشريك على النحر، وإنما يصير حامل نصيب المهدي لحمًا يقسمه ويأكل منه لأنه هو الذي يمكن أن يقسم بينه وبين شريكه، ويبطل المعنى الذي وصفه الله ﵎ فيها بأنه من الشعائر، وبأنهم يذكرون اسم الله عليها صواف؛ لأن الذكر الذي يذكر عليها لا ينقسم كما ينقسم اللحم، ويبطل المعنى في المهدى، وتصير البدن التي وصفها الله تعالى بما وصفها له تنحر بأمر مسلم وكافر لا يخلص لله في نحرها، وقد قال بجواز ذلك بعض المتكلفين للعلم من القرون المذمومة، وقد روى أبو جمرة (^١) عن ابن عباس: شركة في دم وهو شح (^٢)،
_________
(^١) نصر بن عمران بن عصام، أبو جمرة الضبعي البصري، نزيل خراسان، مشهور بكنيته، عن: ابن عباس، وابن عمر، وعنه: شعبة، وعباد بن عباد، ثقة ثبت، مات سنة ١٢٨ هـ.
[الكاشف: ٢/ ٣١٩، والتقريب: ١٠٠٠]
(^٢) لم أجده بهذا اللفظ، وقد رواه البخاري قي صحيحه: ٢/ ٦٠٥ باب قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمااستيسر من الهدي، كتاب الحج، عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس - ﵄ - عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شاة، أوشرك في دم.

ورواه سعيد بن منصور في سننه: ٣/ ٧٧٠، ٧٧١، وابن جرير في تفسيره: ٢/ ٢١٧.
497
المجلد
العرض
27%
الصفحة
497
(تسللي: 497)