أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وخالفه أيوب (^١) عن محمد (^٢) عن ابن عباس (^٣)، وثقات أصحاب ابن عباس (^٤)، فوها ما رواه، والمعتمد في العلم على الثقات المعروفين بالضبط (^٥).
_________
(^١) في الأصل: أبو أيوب، والصواب ما أثبت. وهو أيوب السختياني ثقة ثبت حجة، تقدم.
(^٢) محمد بن سيرين ثقة ثبت عابد كبير القدر، تقدم.
(^٣) ذكرها ابن حجر في الفتح: ٣/ ٦٧٥ نقلًا عن القاضي إسماعيل بن إسحاق.
(^٤) سبق ذكر الروايات الصحيحة عن ابن عباس في تفسير مااستيسر من الهدي.
(^٥) قال ابن حجر ناقلًا لاعتراض القاضي إسماعيل على رواية أبي جمرة: واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين، وأما حديث بن عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه، فرووا عنه أن ما استيسر من الهدي شاة - ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس - قال: وقد روى ليث عن طاوس عن ابن عباس مثل رواية أبي جمرة، وليث ضعيف. قال: وحدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: ما كنت أرى أن دمًا واحدًا يقضي عن أكثر من واحد انتهى.
ثم شرع ابن حجر في الرد على هذا الاعتراض بقوله: وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاة؛ لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على ذكر الشاة، وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذا، وأما رواية محمد عن بن عباس فمنقطعة، ومع ذلك لو = كانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك، فأفتى به أبا جمرة وبهذا تجتمع الأخبار، وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته وهو أبو جمرة الضبعي.
[انظر فتح الباري: ٣/ ٦٧٥].
_________
(^١) في الأصل: أبو أيوب، والصواب ما أثبت. وهو أيوب السختياني ثقة ثبت حجة، تقدم.
(^٢) محمد بن سيرين ثقة ثبت عابد كبير القدر، تقدم.
(^٣) ذكرها ابن حجر في الفتح: ٣/ ٦٧٥ نقلًا عن القاضي إسماعيل بن إسحاق.
(^٤) سبق ذكر الروايات الصحيحة عن ابن عباس في تفسير مااستيسر من الهدي.
(^٥) قال ابن حجر ناقلًا لاعتراض القاضي إسماعيل على رواية أبي جمرة: واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين، وأما حديث بن عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه، فرووا عنه أن ما استيسر من الهدي شاة - ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس - قال: وقد روى ليث عن طاوس عن ابن عباس مثل رواية أبي جمرة، وليث ضعيف. قال: وحدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: ما كنت أرى أن دمًا واحدًا يقضي عن أكثر من واحد انتهى.
ثم شرع ابن حجر في الرد على هذا الاعتراض بقوله: وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافاة؛ لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على ذكر الشاة، وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذا، وأما رواية محمد عن بن عباس فمنقطعة، ومع ذلك لو = كانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك، فأفتى به أبا جمرة وبهذا تجتمع الأخبار، وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته وهو أبو جمرة الضبعي.
[انظر فتح الباري: ٣/ ٦٧٥].
498