أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقد كان مالك - ﵁ - يستحب أن يكون الهدي جزورًا أو بقرة، ويرى أن الشاة تجزء ويحتج بقول الله ﷿: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (^١) (^٢).
وقد روى الكوفيون بأجود أسانيدهم عن عائشة - ﵂ - أنها قالت: كأني انظر إليّ أفتل (^٣) قلائد هدي رسول الله - ﷺ - من الغنم (^٤). فإنه خطأ ذكر الغنم منه؛ لأن أهل المدينة رووه بالإسناد الجيد من أسانيدهم ولم يذكروا فيه هذه الكلمة (^٥)،
_________
(^١) [سورة المائدة: الآية ٩٥]
(^٢) الموطأ: ١/ ٣١٠ الحج رقم: ١٥٩.
(^٣) قال ابن فارس: الفاء والتاء واللام أصل صحيح يدل على: ليّ شيء، من ذلك فتلت الحبل وغيره.
[مقاييس اللغة: ٨٠٦].
(^٤) رواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٦٠٩ باب تقليد الغنم كتاب الحج من طريق الأعمش، حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة - ﵂ - قال: كنت أفتل القلائد للنبي - ﷺ -، فيقلد الغنم، ويقيم في أهله حلالًا. ومسلم في صحيحه: ٢/ ٩٥٨ كتاب الحج حديث: ٣٦٥ من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله - ﷺ - من الغنم، فيبعث به، ثم يقيم فينا حلالًا.
(^٥) قال ابن عبدالبر: واحتج من لم ير تقليد الغنم بأن رسول الله - ﷺ - إنما حج حجة واحدة لم يهد فيها غنمًا، وأنكروا حديث الأسود عن عائشة في تقليد الغنم، قالوا: هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة.
[التمهيد: ١٧/ ٢٣٠].
لعل المؤلف يشير إلى مارواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٦٠٨ باب فتل القلائد للبدن والبقر عن عروة أن عائشة ... - ﵂ - قالت: كان رسول الله - ﷺ - يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم، والبخاري في صحيحه: ٢/ ٦٠٩ عن القاسم عن عائشة بمثله، ومسلم في صحيحه: ٢/ ٩٥٧ الحج حديث: ٣٥٩ عن عروة عن عائشة، و٢/ ٣٥٧ حديث: ٣٦١ من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
* لوحة: ٣٥/ب.
وقد روى الكوفيون بأجود أسانيدهم عن عائشة - ﵂ - أنها قالت: كأني انظر إليّ أفتل (^٣) قلائد هدي رسول الله - ﷺ - من الغنم (^٤). فإنه خطأ ذكر الغنم منه؛ لأن أهل المدينة رووه بالإسناد الجيد من أسانيدهم ولم يذكروا فيه هذه الكلمة (^٥)،
_________
(^١) [سورة المائدة: الآية ٩٥]
(^٢) الموطأ: ١/ ٣١٠ الحج رقم: ١٥٩.
(^٣) قال ابن فارس: الفاء والتاء واللام أصل صحيح يدل على: ليّ شيء، من ذلك فتلت الحبل وغيره.
[مقاييس اللغة: ٨٠٦].
(^٤) رواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٦٠٩ باب تقليد الغنم كتاب الحج من طريق الأعمش، حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة - ﵂ - قال: كنت أفتل القلائد للنبي - ﷺ -، فيقلد الغنم، ويقيم في أهله حلالًا. ومسلم في صحيحه: ٢/ ٩٥٨ كتاب الحج حديث: ٣٦٥ من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله - ﷺ - من الغنم، فيبعث به، ثم يقيم فينا حلالًا.
(^٥) قال ابن عبدالبر: واحتج من لم ير تقليد الغنم بأن رسول الله - ﷺ - إنما حج حجة واحدة لم يهد فيها غنمًا، وأنكروا حديث الأسود عن عائشة في تقليد الغنم، قالوا: هو حديث لا يعرفه أهل بيت عائشة.
[التمهيد: ١٧/ ٢٣٠].
لعل المؤلف يشير إلى مارواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٦٠٨ باب فتل القلائد للبدن والبقر عن عروة أن عائشة ... - ﵂ - قالت: كان رسول الله - ﷺ - يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم، والبخاري في صحيحه: ٢/ ٦٠٩ عن القاسم عن عائشة بمثله، ومسلم في صحيحه: ٢/ ٩٥٧ الحج حديث: ٣٥٩ عن عروة عن عائشة، و٢/ ٣٥٧ حديث: ٣٦١ من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
* لوحة: ٣٥/ب.
499