اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال عمر (^١) وابن عباس (^٢) - ﵄ -: إذا قلد الهدي فقد لزمه الإحرام، وقال مثل قولهما قيس بن سعد (^٣)، ومن شاء الله من التابعين (^٤)، وكل يقول: لزمه الإحرام، وما انتهى إلينا أن أحدًا من الصحابة والتابعين قال غير ذلك (^٥).
_________
= وذكرته ليحيى بن سعيد فقال: ذاك له وجه وهذا له وجه، وحديث أم سلمة لمن أراد أن يضحي بالمصر، وحديث عائشة لمن بعث بهديه وأقام.
قال أحمد: وهكذا أقول حديث عائشة هو على المقيم الذي يرسل بهديه ولا يريد أن يضحي بعد ذلك الهدي الذي بعث به، فإن أراد أن يضحي لم يأخذ من شعره شيئًا ولا من أظفاره على أن حديث أم سلمة هو عندي على كل من أراد أن يضحي في مصره. [انظر الاستذكار: ١١/ ١٨٣، ١٨٧]
(^١) لم أقف على قول عمر - ﵁ -، ولعله ابن عمر فإن هذا القول مشهور عنه، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ١٢٥ في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام، عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم.
والذي وقفت عليه عن عمر - ﵁ - في هذا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ١٢٦ من كان يمسك عما يمسك عنه المحرم، عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عمر وعليًا وابن عباس كانوا يقولون في الرجل يرسل بدنه: أن يمسك عما يمسك عنه المحرم.
(^٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ١٢٥ في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام.
(^٣) المرجع السابق.
(^٤) يروى هذا القول عن إبراهيم، والشعبي، وأبي الشعثاء، وعطاء، وابن جبير، ومجاهد، وميمون بن شبل، انظر المرجع السابق.
(^٥) إن كان يقصد أنه إذا قلد الهدي وهو يريد الإحرام فقد لزمه الإحرام، فهذا لا خلاف فيه، وإن كان يريد أن يصير محرمًا بمجرد التقليد حتى وإن كان لا يريد الإحرام فهذا مختلف فيه كما في حديث عائشة السابق.
قال الجصاص: وهذا على أنه قلدها وساقها وهو يريد الإحرام؛ لأنه لا خلاف أنه إذا لم يرد الإحرام لا يكون محرمًا. [أحكام القرآن: ١/ ٤١٩].
535
المجلد
العرض
29%
الصفحة
535
(تسللي: 535)