أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
والخفيف الذي ليس له عيال، والثقيل الذي * له عيال (^١)، وقال: ﴿حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ (^٢) وقال: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ (^٣) وهذا إذ كان الإسلام قليلًا فرض على الجميع، فلما كثر الإسلام فقيل: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ (^٤) (^٥)
_________
* لوحة: ٤٦/أ.
(^١) ذكره النحاس في معاني القرآن: ٣/ ٢١٢ عن زيد بن أسلم، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ٣/ ٤٤٢، والقرطبي في تفسيره: ٨/ ١٥٠، وقد قيل في الآية أقوال أخرى، انظر تفسير ابن جرير: ١٠/ ١٣٧.
(^٢) [سورة الأنفال: الآية ٦٥]
(^٣) [سورة التوبة: الآية ١٢٠]
(^٤) [سورة التوبة: الآية ١٢٢]
(^٥) ذكر المؤلف جملة من الآيات الناسخة والمنسوخة، وأن الجهاد نسخ كل آية لينة، ويمكن القول: بأن الجهاد مر بمراحل: الأولى: إذن الله ﷿ لنبيه - ﷺ - في جهاد المشركين بعد أن كان ممنوعًا من غير إيجاب، الثانية: الندب إلى الجهاد، والحض عليه بأكثر من الإذن، حتى عاتب الله أهل التخلف عنه، الثالثة: تأكيد الجهاد ووجوبه على كل رجل من المؤمنين أن يقاتل عشرة من الكفار، ثم خفف وألزم كل واحد بقتال اثنين من الكفار، الرابعة: أمر رسوله - ﷺ - بقطع الموادعات التي كانت بينه وبين من عاهد من المشركين، وإيذانهم بالحرب بعد انقضاء الأربعة الأشهر، الخامسة: إيجاب الجهاد إيجابًا عامًا جازمًا.
وقد قيل غير ذلك في مراحل فرض الجهاد، انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٩٠، الناسخ للنحاس: ... ١/ ٥٣٠، والإيضاح لمكي: ١٦٥، ونواسخ القرآن: ٢٢٩، وأحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي: ٢/ ١٣، وأضواء البيان: ٥/ ٧٠٠.
_________
* لوحة: ٤٦/أ.
(^١) ذكره النحاس في معاني القرآن: ٣/ ٢١٢ عن زيد بن أسلم، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ٣/ ٤٤٢، والقرطبي في تفسيره: ٨/ ١٥٠، وقد قيل في الآية أقوال أخرى، انظر تفسير ابن جرير: ١٠/ ١٣٧.
(^٢) [سورة الأنفال: الآية ٦٥]
(^٣) [سورة التوبة: الآية ١٢٠]
(^٤) [سورة التوبة: الآية ١٢٢]
(^٥) ذكر المؤلف جملة من الآيات الناسخة والمنسوخة، وأن الجهاد نسخ كل آية لينة، ويمكن القول: بأن الجهاد مر بمراحل: الأولى: إذن الله ﷿ لنبيه - ﷺ - في جهاد المشركين بعد أن كان ممنوعًا من غير إيجاب، الثانية: الندب إلى الجهاد، والحض عليه بأكثر من الإذن، حتى عاتب الله أهل التخلف عنه، الثالثة: تأكيد الجهاد ووجوبه على كل رجل من المؤمنين أن يقاتل عشرة من الكفار، ثم خفف وألزم كل واحد بقتال اثنين من الكفار، الرابعة: أمر رسوله - ﷺ - بقطع الموادعات التي كانت بينه وبين من عاهد من المشركين، وإيذانهم بالحرب بعد انقضاء الأربعة الأشهر، الخامسة: إيجاب الجهاد إيجابًا عامًا جازمًا.
وقد قيل غير ذلك في مراحل فرض الجهاد، انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٩٠، الناسخ للنحاس: ... ١/ ٥٣٠، والإيضاح لمكي: ١٦٥، ونواسخ القرآن: ٢٢٩، وأحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي: ٢/ ١٣، وأضواء البيان: ٥/ ٧٠٠.
567