اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وكان قوله: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (^١) أي دعها حتى تنقضي عدتها وتبين منك، ولعل المتعة أيضًا تدخل في المفارقة ... بالمعروف. وقيل في الآية التي بعد هذه الآية: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (^٢) فوقع المعنى والله أعلم * على أن ذلك بلوغ الأجل؛ لأن الزوج أحق برجعتها قبل بلوغ الأجل، لا يسمى نكاحًا (^٣)، وإنما يكون النكاح ما يستأنف، فلما بلغ الأجل احتيج إلى استئناف النكاح، ونهوا عن عضل المرأة إذا أرادت أن تنكح زوجها الذي طلقها، وهذا مما يبين أن المرأة لا تزوج نفسها، ولو كان لها أن تفعل ذلك لما كان للرجل موضع عضل (^٤).
وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار (^٥) كانت أخته عند ابن عم له (^٦)
_________
(^١) [سورة الطلاق: الآية ٢]
(^٢) [سورة البقرة: الآية ٢٣٢]
* لوحة: ٥٤/ب.
(^٣) أي: أن رجوع المرأة قبل بلوغ الأجل لا يسمى نكاحًا.
(^٤) انظر أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٢٧١، وتفسير القرطبي: ٣/ ١٥٨، وقد خالف في هذه المسألة الأحناف انظر: أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٥٤٥.
(^٥) معقل بن يسار بن عبد الله المزني، يكنى: أباعلي، وقيل كنيته: أبو عبد الله، وقيل: أبو يسار، أسلم فبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان، مات بالبصرة في خلافة معاوية. [الاستيعاب: ٣/ ٤٠٩، والإصابة: ٣/ ٤٤٧]
(^٦) قال ابن حجر معلقًا على رواية البخاري (من رجل) قال: قيل: هو أبو البداح بن عاصم الأنصاري، هكذا وقع في أحكام القرآن لإسماعيل القاضي من طريق ابن جريج أخبرني عبد الله بن معقل أن جُميل بنت يسار أخت معقل كانت تحت أبي البداح بن عاصم فطلقها فانقضت عدتها فخطبها.
ثم قال ابن حجر: ووقع في رواية عباد بن راشد عن الحسن عند البزار والدارقطني: (فأتاني ابن عم لي فخطبها مع الخطاب) وفي هذا نظر؛ لأن معقل بن يسار مزني وأبو البداح أنصاري، إلا أن يكون ابن عمه لأمه أو من الرضاعة. [فتح الباري: ٩/ ٢٣٤].
616
المجلد
العرض
34%
الصفحة
616
(تسللي: 616)