اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقال آخرون: وهو مقبوض، قول مالك؛ لأن القبض إنما يكون على مالك الرهن، فإذا كان مقبوضًا على مالكه فسواء كان على يدي المرتهن أو على يد عدل (^١).
قال الله ﷿: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ (^٢) إلى قوله ﷿: ﴿مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (^٣) قال النبي - ﷺ -: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به (^٤). وقال - ﵇ -: تجاوز الله ﷿ لأمتي عن ثلاث عن: الخطأ والنسيان والكره (^٥). ولما نزلت هذه الآية وقد كانت نزلت على من قبلنا من الأمم فأبوها فألزموها، وهو قوله ﷿: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ (^٦)
_________
(^١) وهذا يروى عن: عطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، وهو قول جمهور أهل العلم: مالك، والثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأبي ثور، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، حيث ذهبوا إلى أن قبض العدل قبض.
الأم: ٣/ ١٤١، أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٧١٦، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٥٨٠، المغني: ٦/ ٤٧٠، تفسير القرطبي: ٣/ ٤١٠.
(^٢) [سورة البقرة: الآية ٢٨٤]
(^٣) [سورة البقرة: الآية ٢٨٦]
(^٤) رواه البخاري في صحيحه: ٥/ ٢٠٢٠ كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره، و٦/ ٢٤٥٤ الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم في صحيحه: ١/ ١١٦ كتاب الإيمان حديث: ٢٠١، ٢٠٢.
(^٥) روى ابن ماجة في سننه: ١/ ٣٧٨ باب طلاق المكره والناسي من أبواب الطلاق عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ورواه أيضًا: ابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٥٧٩، وابن حبان في صحيحه: ١٦/ ٢٠٢، والدارقطني في سننه: ٤/ ١٧١ النذور حديث: ٣٣، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٢١٦ كتاب الطلاق، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(^٦) [سورة البقرة: الآية ٢٨٤]
* لوحة: ٧٠/أ.
700
المجلد
العرض
39%
الصفحة
700
(تسللي: 700)