أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقال بعضهم: إن كان الورثة رجالًا ونساء فإنهم يُعطون ذوي القربى ما طابت به أنفسهم، وإن كان الورثة صغارًا لم يعطوا من مالهم شيئًا، وقالوا لهم قولًا معروفًا (^١). والصحيح والله أعلم: أن آية المواريث نسخت ذلك كله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾ (^٢) فلما قيل: مما ترك عُلم أن الشيء قد وجب لأهل المواريث حين مات الميت، على قدر مواريثهم، ومن زعم أن ذلك من الوصية فإن الله تعالى قال في المواريث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (^٣)
_________
(^١) هذا يروى عن: سعيد بن جبير، والحسن، والسدي. الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٢٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٦٦ الموضع السابق، تفسير الطبري: ٤/ ٢٦٧، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٨٧٦.
(^٢) [سورة النساء: الآية ١١]
(^٣) [سورة النساء: الآية ١١]
* لوحة: ٧٧/أ.
_________
(^١) هذا يروى عن: سعيد بن جبير، والحسن، والسدي. الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٢٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٦٦ الموضع السابق، تفسير الطبري: ٤/ ٢٦٧، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٨٧٦.
(^٢) [سورة النساء: الآية ١١]
(^٣) [سورة النساء: الآية ١١]
* لوحة: ٧٧/أ.
746