اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال الله ﷿: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (^١).
قول الله ﵎ يقتضي تحريم غير الأختين، ألا ترى أن النبي - ﷺ - قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (^٢). لأنه لا جائز أن يسمي الله عددًا ثم يقول: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (^٣)، ولكنه لما قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (^٤) والأم الحقيقية هي التي ولدت المخاطب، فدخل في معنى الخطاب كل امرأة نالته منها ولادة فما علا، وكل امرأة نالتها منه ولادة فما سفل من البنات، ودخل في قوله: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ (^٥) عمة العمة، وعمة عمة العمة، وخالة خالة الخالة فما علا، ودخل مع بنات الأخ وبنات الأخت ما جرى هذا المجرى، ودخل مع الأختين في الجمع العمة والخالة فما علا، وكل امرأتين لو كانت (^٦) إحداهما ذكرًا لم تحل له الأخرى لا يجوز الجمع بينهما، وعلى ذلك يبنى أمر ذوات المحارم في الجمع بينهن، والله أعلم (^٧).
_________
(^١) [سورة النساء: الآية ٢٣]
(^٢) رواه البخاري في صحيحه: ٥/ ١٩٦٥ باب لا تنكح المرأة على عمتها كتاب النكاح، ومسلم في صحيحه: ٢/ ١٠٢٨ كتاب النكاح حديث: ٣٣ - ٤٠.
(^٣) [سورة النساء: الآية ٢٤]
(^٤) [سورة النساء: الآية ٢٣]
(^٥) [سورة النساء: الآية ٢٣]
(^٦) في الأصل: كان، والصواب ما أثبت لأنه راجع إلى مؤنث.
(^٧) انظر الأم: ٥/ ٥، المغني: ٩/ ٥٢٣، تفسر القرطبي: ٥/ ١٢٦.
800
المجلد
العرض
44%
الصفحة
800
(تسللي: 800)