اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
مع قوله: إن الأخت بملك اليمين تحرم، وابنة الأخ من تعتق عنده ومن لا تعتق (^١). ولا فرق بين هذه الأشياء وبين الجمع بين الأختين، وتعلق أيضًا بشيء روي عن علي (^٢) وعثمان (^٣)
_________
(^١) كذا في الأصل، ولم أفهم مقصده، ولم أقف عليه.
(^٢) رواه عن علي: عبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ١٩٢، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: ١/ ٣٩٦، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٤٧١ في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا، والدارقطني في سننه: ٣/ ٢٨٢ كتاب النكاح حديث: ١٣٧، والبيهقي في سننه: ٧/ ١٦٤ باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المراة وابنتها بملك اليمين كتاب النكاح.
(^٣) رواه عن عثمان: مالك في الموطأ: ٢/ ٤٢٥ كتاب النكاح حديث: ٣٤، والشافعي في الأم: ٥/ ٣، وعبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ١٨٩، ١٩١، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٤٧١ الموضع السابق، والدارقطني في سننه: ٣/ ٢٨١ كتاب النكاح حديث: ١٣٥، والبيهقي في سننه: ٧/ ١٦٣ الموضع السابق.

وقد روي نحو هذا عن: ابن عباس، وابن الزبير، وابن الحنفية، وسعيد بن المسيب. انظر المراجع السابقة.
808
المجلد
العرض
44%
الصفحة
808
(تسللي: 808)