أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقال قوم: إنه المتعة حين كانت حلالًا قبل أن ينزل تحريمها، ويحرمها * رسول الله - ﷺ - (^١).
والطرق في تحريمها كثيرة فمنها: ما رواه مالك عن الزهري عن عبد الله (^٢) والحسن (^٣) ابني محمد بن علي عن أبيهما (^٤) عن علي بن أبي طالب - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - نهى عن متعة النساء (^٥)
_________
* لوحة: ٨٦/ب.
(^١) هذا يروى عن: ابن عباس، وعائشة، والسدي، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وابن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة، وغيرهم. قال القرطبي: وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام.
الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٧٨، تفسير الطبري: ٥/ ١٢، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٩١٩، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ١٩١، تفسير القرطبي: ٥/ ١٣٠.
(^٢) عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو هاشم، عن: أبيه، وعنه: الزهري، وعمرو بن دينار، ثقة، مات سنة ٩٨ هـ. [الكاشف: ١/ ٥٩٥، التقريب: ٥٤٣].
(^٣) الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، عن: أبيه، وابن عباس، وعنه: الزهري، وموسى بن عبيدة، ثقة فقيه، يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء، مات سنة ٩٥ هـ.
[الكاشف: ١/ ٣٢٩، التقريب: ٢٤٣].
(^٤) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم ابن الحنفية المدني، عن: أبيه، وعثمان، وعنه: بنوه، وعمرو بن دينار، ثقة عالم، مات سنة ٨٠ هـ. [الكاشف: ٢/ ٢٠٣، التقريب: ٨٨٠].
(^٥) متعة النساء: المراد بها نكاح المتعة، قال ابن الأثير: نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء الانتفاع به. [النهاية في غريب الحديث والأثر: ٤/ ٢٩٢].
وقال القاضي عياض: ولا خلاف بين العلماء أن هه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لاميراث فيه، وفراقها بإنقضاء الأجل من غير طلاق. [إكمال المعلم: ٤/ ٥٣٧].
والطرق في تحريمها كثيرة فمنها: ما رواه مالك عن الزهري عن عبد الله (^٢) والحسن (^٣) ابني محمد بن علي عن أبيهما (^٤) عن علي بن أبي طالب - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - نهى عن متعة النساء (^٥)
_________
* لوحة: ٨٦/ب.
(^١) هذا يروى عن: ابن عباس، وعائشة، والسدي، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وابن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة، وغيرهم. قال القرطبي: وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام.
الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٧٨، تفسير الطبري: ٥/ ١٢، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٩١٩، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ١٩١، تفسير القرطبي: ٥/ ١٣٠.
(^٢) عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو هاشم، عن: أبيه، وعنه: الزهري، وعمرو بن دينار، ثقة، مات سنة ٩٨ هـ. [الكاشف: ١/ ٥٩٥، التقريب: ٥٤٣].
(^٣) الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، عن: أبيه، وابن عباس، وعنه: الزهري، وموسى بن عبيدة، ثقة فقيه، يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء، مات سنة ٩٥ هـ.
[الكاشف: ١/ ٣٢٩، التقريب: ٢٤٣].
(^٤) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم ابن الحنفية المدني، عن: أبيه، وعثمان، وعنه: بنوه، وعمرو بن دينار، ثقة عالم، مات سنة ٨٠ هـ. [الكاشف: ٢/ ٢٠٣، التقريب: ٨٨٠].
(^٥) متعة النساء: المراد بها نكاح المتعة، قال ابن الأثير: نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء الانتفاع به. [النهاية في غريب الحديث والأثر: ٤/ ٢٩٢].
وقال القاضي عياض: ولا خلاف بين العلماء أن هه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لاميراث فيه، وفراقها بإنقضاء الأجل من غير طلاق. [إكمال المعلم: ٤/ ٥٣٧].
811