اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقولهما: وحرمتهما آية. إنما هي: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (^١) وهذه مفسرة، وأهل العلم جميعًا قد استقر رأيهم، ووقع اتفاقهم على أن الأختين بملك اليمين في الوطء غير حلال (^٢)، وإنما يخالف هؤلاء المتأخر ون، ويطلبون الشاذ من الأخبار ليُعرفوا.
قال الله جل وعز: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (^٣).
قال مالك بن أنس - ﵁ -: إن ذلك في الصداق الذي يعقد به النكاح (^٤).
_________
(^١) [سورة النساء: الآية ٢٣]
(^٢) هذا قول جمهور أهل العلم قديمًا وحديثًا، ووافقهم على ذلك ابن حزم. أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ١٨٦، المحلى: ٩/ ٥٢٢، الاستذكار: ١٦/ ٢٥١، المغني: ٩/ ٥٣٧، تفسير القرطبي: ٥/ ١١٧، تفسير ابن كثير: ١/ ٤٧٢.
(^٣) [سورة النساء: الآية ٢٤]
(^٤) لم أقف عليه، ولكن ذكر ابن العربي: أن علماء المالكية يستدلون بهذه الآية على أن الصداق عوض؛ حيث قال: وقال علماؤنا إن الله سبحانه جعل الصداق عوضًا وأجراه مجرى سائر أعواض المعاملات المتقابلات بدليل قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ فسماه أجرًا، فوجب أن يخرج به عن حكم النِحل إلى حكم المعاوضات. ... [أحكام القرآن: ١/ ٤١٤].
وهذا القول يروى عن: ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وابن زيد.
تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٥٤، تفيسر الطبري: ٥/ ١١، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٩١٩، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ١٩٠، ١٩٨.
وقد رجح أن هذا هو المراد بهذه الآية كل من: ابن جرير في تفسيره: ٥/ ١٣، والزجاج في معاني القرآن: ٢/ ٣٨، والنحاس في معاني القرآن: ٢/ ٦٢، والشنقيطي في أضواء البيان: ١/ ٣٨٤.

قال ابن الجوزي: وقد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي - ﷺ - أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه؛ لأن النبي - ﷺ - أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخًا بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة؛ لأنه تعالى قال فيها: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ فدل ذلك على النكاح الصحيح. [زاد المسير: ٢/ ٥٣، ٥٤].
810
المجلد
العرض
45%
الصفحة
810
(تسللي: 810)