اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال الشافعي: نا الثقفي (^١) عن أيوب (^٢) عن ابن سيرين (^٣) عن عبيدة (^٤) عن علي في هذه الآية، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله، فلا حتى تقر (^٥) بمثل الذي أقرت به (^٦).
_________
(^١) عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، تقدم.
(^٢) أيوب السختياني ثقة ثبت، تقدم.
(^٣) محمد بن سيرين ثقة ثبت، تقدم.
(^٤) عبيدة السلماني فقيه ثبت، تقدم.
(^٥) في الأصل: فلا تقر، والتصويب من مصادر التخريج.
(^٦) رواه من طريق الثقفي عن أيوب به: الشافعي في الأم: ٥/ ١٦٦، ١٩٥، والدارقطني في سننه: ٣/ ٢٩٥ باب المهر حديث: ١٨٨، والبيهقي في سننه: ٧/ ٣٠٥ باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين كتاب القسم والنشوز، والبغوي في شرح السنة: ٩/ ١٨٩، وفي معالم التنزيل: ٢/ ٢٠٩.
وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى فروي عن ابن سيرين من ثلاثة طرق الأول: منصور وهشام عن ابن سيرين به. الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٢١، سنن سعيد بن منصور: ٤/ ١٢٤٥، أحكام القرآن للطحاوي: ... ٢/ ٤٤٢، تفسير الطبري: ٥/ ٧١، سنن البيهقي: ٧/ ٣٠٦ الموضع السابق. الطريق الثاني: عن ابن عون عن ابن سيرين به. سنن النسائي الكبرى: ٤/ ٤٢١ كتاب المزارعة باب الشقاق بين الزوجين، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٢٢، تفسير الطبري: ٥/ ٧١، سنن الدارقطني: ٣/ ٢٩٥ باب المهر حديث: ١٨٩، سنن البيهقي: ٧/ ٣٠٦ الموضع السابق. الطريق الثالث: عن هشام بن حسان عن ابن سيرين به. الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٢٢. =

وروي عن طريق أيوب من ثلاثة طرق الأول: معمر عن أيوب به. عبد الرزاق في تفسيره: ١/ ١٥٨، ومصنفه: ٦/ ٥١٢، وتفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٩٤٥. الطريق الثاني: ابن علية عن أيوب به. تفسير الطبري: ٥/ ٧١. الطريق الثالث: حماد بن زيد عن أيوب به. وسيأتي من طريق المؤلف.
قال الشافعي في الأم: ٥/ ١٩٥: حديث علي ثابت عندنا. وقال ابن حجر: والحديث رواه النسائي في الكبرى، والدارقطني، والبيهقي وإسناده صحيح. [تلخيص الحبير: ٣/ ٢٠٤].
859
المجلد
العرض
47%
الصفحة
859
(تسللي: 859)