اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال الله ﵎: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾ (^١).
قال ابن عباس: لي القاضي، وإعراضه إلى أحد الخصمين دون الآخر (^٢). وقال مجاهد، وغيره: هي في الشهود، إذا كتموا الشهادة، أو حرفوا (^٣). قال القاضي: وكل ذلك عندي داخل في معنى الآية (^٤)، والله أعلم.
قال الله ﷿: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ (^٥) *.
_________
(^١) [سورة النساء: الآية ١٣٥]
(^٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٥٤١ في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين كتاب البيوع والأقضية، تفسير الطبري: ٥/ ٣٢٣، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١٠٨٩.
(^٣) رواه عن مجاهد: ابن جرير في تفسيره: ٥/ ٣٢٣، وابن أبي حاتم في تفسيره نحوه: ٤/ ١٠٨٩، والبيهقي في سننه: ١٠/ ١٥٨ باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد كتاب الشهادات.
وقد روي أيضًا: عن ابن عباس، وقتادة، والسدي، وابن زيد، والضحاك.
تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٧٦، تفسير الطبري: ٥/ ٣٢٣، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١٠٨٩.
(^٤) الذي يظهر من سياق الآيات أنها في الشهادة؛ لأن الله قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ وهذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره: ٥/ ٣٢٤.
(^٥) [سورة النساء: الآية ١٤٨]
* لوحة: ١١٢/أ.
952
المجلد
العرض
52%
الصفحة
952
(تسللي: 952)