أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أن النبي - ﷺ - قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا *، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كتما ونكثا (^١) لم يبارك لهما (^٢).
وهذا الحديث يوجب أن الفرقة (^٣).
قال الله ﵎: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (^٤).
_________
(^١) كذا في الأصل، وفي جميع الروايات كذبا وكتما، حتى تكون مقابلة للصدق والتبيين.
(^٢) رواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٣٢ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا كتاب البيوع من طريق شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام، و٢/ ٧٣٣ باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع من طريق شعبة عن قتادة به، و٢/ ٧٤٣ باب كم يجوز الخيار عن همام عن قتادة به، ومسلم في صحيحه: ٣/ ١١٦٤ كتاب البيوع حديث: ٤٧ من طريق شعبة عن قتادة به. ورواه غيرهما من طريق قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام.
(^٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: يوجب الفرقة. أو يكون في الكلام سقط تقديره: أن الفرقة لا خيار بعدها.
(^٤) [سورة المائدة: الآية ١]
وهذا الحديث يوجب أن الفرقة (^٣).
قال الله ﵎: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (^٤).
_________
(^١) كذا في الأصل، وفي جميع الروايات كذبا وكتما، حتى تكون مقابلة للصدق والتبيين.
(^٢) رواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٣٢ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا كتاب البيوع من طريق شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام، و٢/ ٧٣٣ باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع من طريق شعبة عن قتادة به، و٢/ ٧٤٣ باب كم يجوز الخيار عن همام عن قتادة به، ومسلم في صحيحه: ٣/ ١١٦٤ كتاب البيوع حديث: ٤٧ من طريق شعبة عن قتادة به. ورواه غيرهما من طريق قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام.
(^٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: يوجب الفرقة. أو يكون في الكلام سقط تقديره: أن الفرقة لا خيار بعدها.
(^٤) [سورة المائدة: الآية ١]
963