أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقد صلى عمر - ﵁ - وجرحه يثعب (^١) دمًا (^٢). وصلى الأنصاري (^٣) والدم يجري من السهم الذي رمي به، وذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - فلم ينكر ذلك، ولا أمره بوضوء (^٤).
_________
(^١) يثعب أي: يجري. [النهاية في غريب الحديث: ١/ ٢١٢].
(^٢) الموطأ: ١/ ٦٢ كتاب الطهارة حديث: ٥١، مصنف عبد الرزاق: ١/ ١٥٠، مصنف ابن أبي شيبة: ... ٢/ ٢٢٧ في الرعاف إذا لم يسكن كتاب الصلاة، تعظيم قدر الصلاة: ٢/ ٨٩٣، الأوسط: ١/ ١٦٧، سنن الدارقطني: ١/ ٢٢٤ باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن حديث: ٢، و٢/ ٥٢ باب التشديد في ترك الصلاة حديث: ١، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ٤/ ٨٢٥، سنن البيهقي: ١/ ٣٥٧ ما يفعل من غلبه الد من رعاف أو جرح كتاب الحيض.
(^٣) هو عباد بن بشر بن وبش الأنصاري كما صرح باسمه البيهقي في دلائل النبوة.
(^٤) روى البخاري في صحيحه: ١/ ٧٦ كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين عن جابر تعليقًا قال: ويذكر عن جابر أن النبي - ﷺ - كان في غزوة ذات الرقاع فرمى رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقد روى قصة هذا الرجل موصولة: أبوداود في سننه: ١/ ٥٠ باب الوضوء من الدم كتاب الطهارة، وأحمد في مسنده: ٣/ ٣٤٣، ٣٥٩، وابن خزيمة في صحيحه: ١/ ٢٤، وابن حبان في صحيحه: ٣/ ٣٧٦، والدارقطني في سننه: ١/ ٢٢٣ باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن حديث: ١، والحاكم في المستدرك: ١/ ٢٥٨ كتاب الطهارة وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: ١/ ١٤٠ باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث كتاب الطهارة، وفي دلائل النبوة: ٣/ ٣٧٨.
_________
(^١) يثعب أي: يجري. [النهاية في غريب الحديث: ١/ ٢١٢].
(^٢) الموطأ: ١/ ٦٢ كتاب الطهارة حديث: ٥١، مصنف عبد الرزاق: ١/ ١٥٠، مصنف ابن أبي شيبة: ... ٢/ ٢٢٧ في الرعاف إذا لم يسكن كتاب الصلاة، تعظيم قدر الصلاة: ٢/ ٨٩٣، الأوسط: ١/ ١٦٧، سنن الدارقطني: ١/ ٢٢٤ باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن حديث: ٢، و٢/ ٥٢ باب التشديد في ترك الصلاة حديث: ١، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ٤/ ٨٢٥، سنن البيهقي: ١/ ٣٥٧ ما يفعل من غلبه الد من رعاف أو جرح كتاب الحيض.
(^٣) هو عباد بن بشر بن وبش الأنصاري كما صرح باسمه البيهقي في دلائل النبوة.
(^٤) روى البخاري في صحيحه: ١/ ٧٦ كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين عن جابر تعليقًا قال: ويذكر عن جابر أن النبي - ﷺ - كان في غزوة ذات الرقاع فرمى رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقد روى قصة هذا الرجل موصولة: أبوداود في سننه: ١/ ٥٠ باب الوضوء من الدم كتاب الطهارة، وأحمد في مسنده: ٣/ ٣٤٣، ٣٥٩، وابن خزيمة في صحيحه: ١/ ٢٤، وابن حبان في صحيحه: ٣/ ٣٧٦، والدارقطني في سننه: ١/ ٢٢٣ باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن حديث: ١، والحاكم في المستدرك: ١/ ٢٥٨ كتاب الطهارة وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: ١/ ١٤٠ باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث كتاب الطهارة، وفي دلائل النبوة: ٣/ ٣٧٨.
991