اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وأما مس الذكر فإن مالكًا - ﵁ - كان لا يرى الوضوء فيه، إلا على من مسه متعمدًا، وذلك أنه أجراه مجرى ملامسة النساء، ولو أجراه مجرى غيره من الحدث الذي يخرج من الإنسان لأوجب فيه الوضوء على المتعمد وغير المتعمد، كما يجب الوضوء على من خرج منه الحدث عامدًا كان أو غير عامد، فدل ذلك على ما قلنا من أنه أدخله في معنى قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (^١)، وإنما فارق الذكر سائر البدن؛ لأنه يمسه لشهوة، والشهوة فيه إنما هي للنساء، فكان شيئًا يشبه بعضه بعضًا، فهما من باب واحد (^٢).
_________
(^١) [سورة المائدة: الآية ٦]
(^٢) ما ذكره المؤلف هو أحد الروايات عن مالك في مسألة الوضوء من مس الذكر، قال ابن عبد البر: واضطرب قول مالك في إيجاب الوضوء منه واختلف مذهبه فيه، والذي تقرر عليه المذهب عند أهل المغرب من أصحابه: أنه من مس ذكره أمره بالوضوء ما لم يصل فإن صلى أمره بالإعادة في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، واختلف أصحابه وأتباعه على أربعة أقوال فمنهم: من لم ير على من مس ذكره وضوءًا ولا على من صلى بعد أن مسه إعادة صلاته في وقت ولا غيره، وممن ذهب إلى هذا سحنون والعتقي، ورأى الإعادة في الوقت ابن القاسم وأشهب ورواية عن بن وهب، ومنهم: من رأى الوضوء عليه واجبًا ورأى الإعادة على من صلى في الوقت وبعده، منهم أصبغ بن الفرج وعيسى بن دينار، وهو مذهب ابن عمر؛ لأنه أعاد منه صلاة الصبح بعد طلوع الشمس وهو قول الشافعي، وأما إسماعيل بن إسحاق وأصحابه البغداديين المالكيون كابن بكير وابن المنتاب وأبي الفرج والأبهري: فإنهم اعتبروا في مسه وجود اللذة كملامسة النساء عندهم، فإن التذ الذي لمس ذكره وجب عليه الوضوء، وإن صلى - وقد مسه - قبل أن يتوضأ أعاد الصلاة أبدًا وإن خرج الوقت، وإن لم يلتذ بمسه فلا شيء عليه، وهذا قول رابع ومن ذهب إلى هذا سوى بين باطن الكف وظاهرها، وتحصيل المذهب عند المالكيين من أهل المغرب أن من مس ذكره بباطن الكف أو الراحة أو بباطن الأصابع دون حائل انتقض وضوءه ومن مس ذكره بخلاف ذلك لم ينتقض وضوءه.
[المدونة: ١/ ١١٨، النوادر والزيادات: ١/ ٥٤، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ١٤٨، التمهيد: ... ١٧/ ١٩٩، الاستذكار: ٣/ ٣٤، المنتقى: ١/ ٨٩، البيان والتحصيل: ١/ ٧٧].
992
المجلد
العرض
55%
الصفحة
992
(تسللي: 992)