اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
ومن قرأها (وأرجلَكم) نصبًا فهو الغسل، ومن قرأها بالخفض فجعلها معطوفة على الرؤوس؛ لأنها تليها، وقد يعطف الشيء على ما يليه، وقد يعطف على الذي قبله، قال الله ﷿: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (^١) فعطف الوارث على المولود له، وعلى أن على وارث الولاية القائم مقام الأب ما كان على الأب من الرزق والكسوة، وهذه الآية اختلف الناس فيها، فقالوا: على الوارث ألا يضار، وقال آخرون: النفقة وألا يضار، والذي أراه أن على من قام مقام الأب في مال الطفل الأمرين جميعًا؛ لأنه سمي وارث، وهو الوصي ومن قام مقامه، قال الله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ (^٢) وإنما قام مقامه، ونظائر هذا في القرآن كثير (^٣).
فلما قيل: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (^٤) فسمي الموضع المنتهى إليه دل على الغسل؛ لأن التحديد إنما يقع للغسل، ولا يقع في المسح إذ كان المسح لا يستوعب، ألا ترى الرَجُلَ لو توضأ ومسح برأسه وترك منه شيئًا يسيرًا لأجزأ (^٥)،
_________
(^١) [سورة البقرة: الآية ٢٣٣]
(^٢) [سورة النمل: الآية ١٦]
(^٣) سبق الحديث عن هذه المسألة عند تفسير آية ٢٣٣ من سورة البقرة.
(^٤) [سورة المائدة: الآية ٦]
(^٥) في الأصل: الاجزا، ولعل الصواب ما أثبت.

* لوحة: ١١٨/ب.
997
المجلد
العرض
55%
الصفحة
997
(تسللي: 997)