أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
ولم يرو المسح، وكان شرط الله ﵎ في الرجلين مثل شرطه في اليدين؛ لأنه قال: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (^١)، ثم قال: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (^٢) فعلم أنه عطف على اليدين، وقال النبي - ﷺ -: (ويل للأعقاب (^٣) من النار) (^٤) (ويل للعراقيب (^٥) من النار) (^٦). فدل ذلك كله على الغسل.
وقد احتج قوم أنه المسح: بالتيمم، وأنه قد يبلغ به إلى المرفقين وهو مسح، فقيل لهم: لم يقل الله ﵎ في التيمم إلى المرفقين، فاختلف الناس في ذلك، وإنما قلنا: يمسح ما كان يغسل احتياطًا، وكان أقوى في باب الحجة، وأحوط في أداء الصلاة (^٧).
_________
(^١) [سورة المائدة: الآية ٦]
(^٢) [سورة المائدة: الآية ٦]
(^٣) قال القاضي عياض: الأعقاب مؤخر الأقدام، واحدها عقِب، وعقْب بكسر القاف وسكونها، وعقب كل شيء آخره. ... [إكمال المعلم: ٢/ ٣٥].
(^٤) رواه البخاري في صحيحه: ١/ ٧٢ باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، و١/ ٧٣ باب غسل الأعقاب كتاب الوضوء، ومسلم في صحيحه: ١/ ٢١٣ كتاب الطهارة حديث: ٢٥.
(^٥) قال القاضي عياض بعد ذكره لمعنى الأعقاب المتقدم: وجاء في الحديث الآخر العرقيب وهو في معناه، والعُرقوب: العصبة في مؤخر الرجل فوق العقب واعلاه. [إكمال المعلم: ٢/ ٣٥].
(^٦) رواه مسلم في صحيحه: ١/ ٢١٥ كتاب الطهارة حديث: ٢٩.
(^٧) سبق الحديث عن مسألة حد اليدين في التيمم وقول من قال بأنه يبلغ بهما إلى المرفقين قياسًا على ما يغسل منهما، في سورة النساء آية: ٤٣.
وقد احتج قوم أنه المسح: بالتيمم، وأنه قد يبلغ به إلى المرفقين وهو مسح، فقيل لهم: لم يقل الله ﵎ في التيمم إلى المرفقين، فاختلف الناس في ذلك، وإنما قلنا: يمسح ما كان يغسل احتياطًا، وكان أقوى في باب الحجة، وأحوط في أداء الصلاة (^٧).
_________
(^١) [سورة المائدة: الآية ٦]
(^٢) [سورة المائدة: الآية ٦]
(^٣) قال القاضي عياض: الأعقاب مؤخر الأقدام، واحدها عقِب، وعقْب بكسر القاف وسكونها، وعقب كل شيء آخره. ... [إكمال المعلم: ٢/ ٣٥].
(^٤) رواه البخاري في صحيحه: ١/ ٧٢ باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، و١/ ٧٣ باب غسل الأعقاب كتاب الوضوء، ومسلم في صحيحه: ١/ ٢١٣ كتاب الطهارة حديث: ٢٥.
(^٥) قال القاضي عياض بعد ذكره لمعنى الأعقاب المتقدم: وجاء في الحديث الآخر العرقيب وهو في معناه، والعُرقوب: العصبة في مؤخر الرجل فوق العقب واعلاه. [إكمال المعلم: ٢/ ٣٥].
(^٦) رواه مسلم في صحيحه: ١/ ٢١٥ كتاب الطهارة حديث: ٢٩.
(^٧) سبق الحديث عن مسألة حد اليدين في التيمم وقول من قال بأنه يبلغ بهما إلى المرفقين قياسًا على ما يغسل منهما، في سورة النساء آية: ٤٣.
999