غاية المريد شرح كتاب التوحيد - د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل
الطائفة الثانية: الغالون في الشفاعة: وهم الذين أثبتوها وغلوا في إثباتها، حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين.
الطائفة الثالثة: أهل الوسطية: وهم الذين أثبتوها بالشرع لله تعالى وحده وبإذنه، ولأهلها الذين يستحقونها برضا الله عنهم، وهم أهل السنة والجماعة (١).
والشفاعة الوارة في القرآن والسنة من حيث الإثبات والنفي نوعان:
النوع الأول: الشفاعة المنفية:
وهي الشفاعة التي نفاها الله - ﷿ - عن أهل الكفر والإشراك؛ قال تعالى: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدَّثر: ٤٨]، وقال سبحانه: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ٤٨]، وقال ﷻ: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
النوع الثاني: الشفاعة المثبتة:
وهي الشفاعة التي أثبتها القرآن، وهي خالصة لأهل التوحيد (٢).
وتدل النصوص على أنها لا تتم إلا بشرطين:
الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع:
قال الله - ﷿ -: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِي﴾ [البقرة: ٢٥٥].
_________
(١) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (١٣٣)، وإعانة المستفيد (١/ ٢٤٠).
(٢) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (١٣٣)، وقرة عيون الموحدين ص (٩٧).
الطائفة الثالثة: أهل الوسطية: وهم الذين أثبتوها بالشرع لله تعالى وحده وبإذنه، ولأهلها الذين يستحقونها برضا الله عنهم، وهم أهل السنة والجماعة (١).
والشفاعة الوارة في القرآن والسنة من حيث الإثبات والنفي نوعان:
النوع الأول: الشفاعة المنفية:
وهي الشفاعة التي نفاها الله - ﷿ - عن أهل الكفر والإشراك؛ قال تعالى: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدَّثر: ٤٨]، وقال سبحانه: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ٤٨]، وقال ﷻ: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
النوع الثاني: الشفاعة المثبتة:
وهي الشفاعة التي أثبتها القرآن، وهي خالصة لأهل التوحيد (٢).
وتدل النصوص على أنها لا تتم إلا بشرطين:
الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع:
قال الله - ﷿ -: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِي﴾ [البقرة: ٢٥٥].
_________
(١) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (١٣٣)، وإعانة المستفيد (١/ ٢٤٠).
(٢) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (١٣٣)، وقرة عيون الموحدين ص (٩٧).
182