عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
كِتَابُ البُيُوعِ
٢٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ (^١) قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ (^٢) مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ (^٣) أَحَدُهُمَا الآخَرَ (^٤)، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» (^٥).
٢٤٩ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا -؛ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (^٦).
_________
(^١) «أَنَّهُ» ليست في ل.
(^٢) في ي زيادة: «على صاحبه».
(^٣) في ج، ز، ك: «يخيرْ» بالجزم، والمثبت من د، و، ح، ي، ل.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٤٥): «(أو يخيِّرُ): بكسرِ ما قبل آخِره مرفوعٌ، كما في الفرع وغيرِه».
وانظر: فتح الباري (٤/ ٣٣٣)، والتنبيه في حاشية الطبعة السلطانية من صحيح البخاري (٣/ ٦٤).
(^٤) في ب، ونسخة على حاشية د زيادة: «فإذا خيَّر أحدهما الآخر».
(^٥) البخاري (٢١١٢) واللفظ له؛ بزيادة: «وإن تفرَّقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ؛ فقد وجب البيعُ»، ومسلم (١٥٣١).
(^٦) البخاري (٢٠٧٩) واللفظ له، ومسلم (١٥٣٢).
٢٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ (^١) قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ (^٢) مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ (^٣) أَحَدُهُمَا الآخَرَ (^٤)، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» (^٥).
٢٤٩ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا -؛ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (^٦).
_________
(^١) «أَنَّهُ» ليست في ل.
(^٢) في ي زيادة: «على صاحبه».
(^٣) في ج، ز، ك: «يخيرْ» بالجزم، والمثبت من د، و، ح، ي، ل.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٤٥): «(أو يخيِّرُ): بكسرِ ما قبل آخِره مرفوعٌ، كما في الفرع وغيرِه».
وانظر: فتح الباري (٤/ ٣٣٣)، والتنبيه في حاشية الطبعة السلطانية من صحيح البخاري (٣/ ٦٤).
(^٤) في ب، ونسخة على حاشية د زيادة: «فإذا خيَّر أحدهما الآخر».
(^٥) البخاري (٢١١٢) واللفظ له؛ بزيادة: «وإن تفرَّقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ؛ فقد وجب البيعُ»، ومسلم (١٥٣١).
(^٦) البخاري (٢٠٧٩) واللفظ له، ومسلم (١٥٣٢).
295