عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
بَابُ الحَيْضِ
٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ (^١): لَا (^٢)؛ إِنَّ (^٣) ذَلِكِ (^٤) عِرْقٌ (^٥)، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» (^٦).
وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَيْسَ (^٧) بِالحَيْضَةِ (^٨)؛ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا: فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» (^٩).
_________
(^١) في أ، و، ز، ل: «قال».
(^٢) «لَا» ليست في د.
(^٣) في ي: «إنما».
(^٤) في ك: «ذلكَ» بالفتح، والمثبت من أ، ج، د، و، ح، ي، ل.
قال الفاكهاني ﵀ في رياض الأفهام (١/ ٤٨٤): «بكَسر الكافِ من (ذلكِ)؛ لأنه يُخاطب امرأةً».
(^٥) أي: عرقٌ انفجر دمًا وليست بحيضة. مشارق الأنوار (٢/ ٧٦).
(^٦) البخاري (٣٢٥) واللفظ له، ومسلم (٣٣٣).
(^٧) في و: «وليست».
(^٨) في د: «بالحيضة» بفتح الحاء وكسرها، والمثبت من أ، ج، و، ي، ك.
قال الخطَّابي ﵀ في غريب الحديث (٣/ ٢٢٠): «والحِيضة: الاسم أو الحال … فأما الحَيضة: فالمرة الواحدة من الحَيض، أو الدفعة من الدم».
وقال الزَّركشي ﵀ في النكت (ص ١٣١): «اختار الخطابي كسر الحاء؛ أي الحالة المألوفة، وقال غيره: الأظهر الفتح؛ والمعنى يقتضيه؛ لأنه ﷺ أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض».
(^٩) البخاري (٣٠٦) واللفظ له، ومسلم (٣٣٣).
٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ (^١): لَا (^٢)؛ إِنَّ (^٣) ذَلِكِ (^٤) عِرْقٌ (^٥)، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» (^٦).
وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَيْسَ (^٧) بِالحَيْضَةِ (^٨)؛ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا: فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» (^٩).
_________
(^١) في أ، و، ز، ل: «قال».
(^٢) «لَا» ليست في د.
(^٣) في ي: «إنما».
(^٤) في ك: «ذلكَ» بالفتح، والمثبت من أ، ج، د، و، ح، ي، ل.
قال الفاكهاني ﵀ في رياض الأفهام (١/ ٤٨٤): «بكَسر الكافِ من (ذلكِ)؛ لأنه يُخاطب امرأةً».
(^٥) أي: عرقٌ انفجر دمًا وليست بحيضة. مشارق الأنوار (٢/ ٧٦).
(^٦) البخاري (٣٢٥) واللفظ له، ومسلم (٣٣٣).
(^٧) في و: «وليست».
(^٨) في د: «بالحيضة» بفتح الحاء وكسرها، والمثبت من أ، ج، و، ي، ك.
قال الخطَّابي ﵀ في غريب الحديث (٣/ ٢٢٠): «والحِيضة: الاسم أو الحال … فأما الحَيضة: فالمرة الواحدة من الحَيض، أو الدفعة من الدم».
وقال الزَّركشي ﵀ في النكت (ص ١٣١): «اختار الخطابي كسر الحاء؛ أي الحالة المألوفة، وقال غيره: الأظهر الفتح؛ والمعنى يقتضيه؛ لأنه ﷺ أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض».
(^٩) البخاري (٣٠٦) واللفظ له، ومسلم (٣٣٣).
145