عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
كِتَابُ النِّكَاحِ
٢٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ لَنَا (^١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ (^٢) فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ (^٣)، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (^٤)، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (^٥)» (^٦).
٢٩٦ - عَنْ (^٧) أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (^٨) ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ (^٩) النَّبِيَّ ﷺ (^١٠)، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ:
_________
(^١) «لَنَا» ليست في ي.
(^٢) أصل «البَاءَة» في اللُّغة: الجِماع، والمراد بها هنا: مُؤَن النِّكاح. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٩٣)، والنهاية (١/ ١٦٠)، وشرح النووي على مسلم (٩/ ١٧٣).
(^٣) أي: أكَفُّ عن النَّظر. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٨).
(^٤) أي: أعفُّ. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٩٣).
(^٥) «الوِجاء»: هو رضُّ الأنثيين رضًّا شديدًا لتذهبَ شهوةُ الجماع، والمقصودُ: أنَّ الصومَ يقطعُ النكاحَ كما يقطعُه الوجاءُ. النهاية (٥/ ١٥٢)، وفتح الباري (١/ ٢٠٤).
(^٦) البخاري (٥٠٦٦)، ومسلم (١٤٠٠) واللفظ له.
(^٧) في ج: «وعن».
(^٨) في أ، وحاشية ب: «رسول اللَّه».
(^٩) «ذَلِكَ» ليست في ج، د، ح.
(^١٠) «فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ» ليست في أ، ب، هـ.
قال ابن الملقِّن ﵀ في الإعلام (٨/ ١٢٦): «وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قوله: (فحمد اللَّه): (فبلغ ذلك النبيّ ﷺ)؛ وهي ثابتة في شرح الشيخ تقيّ الدين دونَ غيره من الشيوخ».
٢٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ لَنَا (^١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ (^٢) فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ (^٣)، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (^٤)، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (^٥)» (^٦).
٢٩٦ - عَنْ (^٧) أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: «أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (^٨) ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ (^٩) النَّبِيَّ ﷺ (^١٠)، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ:
_________
(^١) «لَنَا» ليست في ي.
(^٢) أصل «البَاءَة» في اللُّغة: الجِماع، والمراد بها هنا: مُؤَن النِّكاح. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٩٣)، والنهاية (١/ ١٦٠)، وشرح النووي على مسلم (٩/ ١٧٣).
(^٣) أي: أكَفُّ عن النَّظر. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٨).
(^٤) أي: أعفُّ. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٩٣).
(^٥) «الوِجاء»: هو رضُّ الأنثيين رضًّا شديدًا لتذهبَ شهوةُ الجماع، والمقصودُ: أنَّ الصومَ يقطعُ النكاحَ كما يقطعُه الوجاءُ. النهاية (٥/ ١٥٢)، وفتح الباري (١/ ٢٠٤).
(^٦) البخاري (٥٠٦٦)، ومسلم (١٤٠٠) واللفظ له.
(^٧) في ج: «وعن».
(^٨) في أ، وحاشية ب: «رسول اللَّه».
(^٩) «ذَلِكَ» ليست في ج، د، ح.
(^١٠) «فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ» ليست في أ، ب، هـ.
قال ابن الملقِّن ﵀ في الإعلام (٨/ ١٢٦): «وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قوله: (فحمد اللَّه): (فبلغ ذلك النبيّ ﷺ)؛ وهي ثابتة في شرح الشيخ تقيّ الدين دونَ غيره من الشيوخ».
328