عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
بَابُ فَسْخِ الحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ (^١)
٢٣٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِالحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ (^٢) النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ ﵁، وَقَدِمَ عَلِيٌّ ﵁ مِنَ اليَمَنِ (^٣) فَقَالَ (^٤): أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ (^٥) ﷺ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ (^٦) ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَيَطُوفُوا (^٧) ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا (^٨)؛ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَقَالُوا (^٩): نَنْطَلِقُ (^١٠) إِلَى مِنىً وَذَكَرُ
_________
(^١) في هـ: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم، رب سهل، بابُ فَسْخِ الحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ»، وفي ي: «الجزء الثاني من كتاب: العمدة في الأحكام، بسم اللَّه الرحمن الرحيم، وبه توفيقي، بابُ فَسْخِ الحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ».
(^٢) في هـ: «غيرُ» بالرَّفع، وفي ز: «غيرِ» بالجرِّ، وفي د: بالنَّصب والرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، و، ح، ي، ك.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٣/ ١٩١): «بِنصب (غيرَ) على الاستثنَاء، ولأبي ذرٍّ: (غيرِ) بجرِّها صفة لـ (أحدٍ)، قال أبو حَيان: ولا يجوز الرفعُ».
(^٣) في ح زيادة: «ومعه الهدي».
(^٤) في أ: «وقال».
(^٥) في د: «النبيَّ» بالنَّصب، وهو وَهَمٌ.
(^٦) في ح: «رسول اللَّه».
(^٧) في و: «ثم يطوفوا».
(^٨) في ب: «أو يحلقوا»، وفي ط: «ويُحِلُّوا» بضم الياء، وفي أ، د، هـ: «ويحلوا» مهملًا، والمثبت من ج، و، ز، ح، ي، ك، ل.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٣/ ١٩١): «(ويَحِلُّوا): بفتح أوَّله وكسرِ الحاء؛ أي: يَصيروا حلالًا».
(^٩) في ح: «قالوا».
(^١٠) في و: «أننطلق» بزيادة الهمزة.
٢٣٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِالحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ (^٢) النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ ﵁، وَقَدِمَ عَلِيٌّ ﵁ مِنَ اليَمَنِ (^٣) فَقَالَ (^٤): أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ (^٥) ﷺ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ (^٦) ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَيَطُوفُوا (^٧) ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا (^٨)؛ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَقَالُوا (^٩): نَنْطَلِقُ (^١٠) إِلَى مِنىً وَذَكَرُ
_________
(^١) في هـ: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم، رب سهل، بابُ فَسْخِ الحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ»، وفي ي: «الجزء الثاني من كتاب: العمدة في الأحكام، بسم اللَّه الرحمن الرحيم، وبه توفيقي، بابُ فَسْخِ الحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ».
(^٢) في هـ: «غيرُ» بالرَّفع، وفي ز: «غيرِ» بالجرِّ، وفي د: بالنَّصب والرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، و، ح، ي، ك.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٣/ ١٩١): «بِنصب (غيرَ) على الاستثنَاء، ولأبي ذرٍّ: (غيرِ) بجرِّها صفة لـ (أحدٍ)، قال أبو حَيان: ولا يجوز الرفعُ».
(^٣) في ح زيادة: «ومعه الهدي».
(^٤) في أ: «وقال».
(^٥) في د: «النبيَّ» بالنَّصب، وهو وَهَمٌ.
(^٦) في ح: «رسول اللَّه».
(^٧) في و: «ثم يطوفوا».
(^٨) في ب: «أو يحلقوا»، وفي ط: «ويُحِلُّوا» بضم الياء، وفي أ، د، هـ: «ويحلوا» مهملًا، والمثبت من ج، و، ز، ح، ي، ك، ل.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٣/ ١٩١): «(ويَحِلُّوا): بفتح أوَّله وكسرِ الحاء؛ أي: يَصيروا حلالًا».
(^٩) في ح: «قالوا».
(^١٠) في و: «أننطلق» بزيادة الهمزة.
286