عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
بَابُ القَضَاءِ
٣٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ (^١) فِي أَمْرِنَا هَذَا (^٢) مَا لَيْسَ مِنْهُ (^٣)؛ فَهُوَ رَدٌّ» (^٤).
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ» (^٥).
٣٦٤ - وَعَنْ (^٦) عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدٌ (^٧) بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ (^٨)، لَا يُعْطِينِي (^٩) مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي (^١٠) وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ؛ فَهَلْ عَلَيَّ فِي (^١١) ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ (^١٢)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ
_________
(^١) أي: اخترعَ في الشَّرع ما لا يشهدُ له أصلٌ من أصولِهِ. المفهم (٥/ ١٧١).
(^٢) «هَذَا» ليست في ط.
(^٣) في ب، ي: «فيه» بدل: «مِنْهُ».
(^٤) البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).
(^٥) مسلم (١٨ - ١٧١٨).
وجملة: «وَفِي لَفْظٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ» ليست في أ.
(^٦) في ز، ي: «عن».
(^٧) في د، ز، ح، ط، ي: «هندُ» بضمة واحدة، والمثبت من أ، ج، و، ك، ل.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (١٠/ ٢٤٧): «(هندُ): بغيرِ صرف؛ للتَّأنيث والعلميَّة، ولأبي ذرٍّ: بالصرف؛ لسكونِ الوسط».
(^٨) أي: يُفرط في الحرصِ على الشَّيء. جامع البيان للطبري (٩/ ٢٨٢).
(^٩) في أ: «لا يعطي».
(^١٠) في أ: «ما يكفني».
(^١١) «فِي» سقطت من ز.
(^١٢) في ب، ونسخة على حاشية د: «ذلك جناحٌ».
ومعنى «مِنْ جُنَاح»: من إثمٍ أو مؤاخذَة. عمدة القاري (٢٤/ ٤٩).
٣٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ (^١) فِي أَمْرِنَا هَذَا (^٢) مَا لَيْسَ مِنْهُ (^٣)؛ فَهُوَ رَدٌّ» (^٤).
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ» (^٥).
٣٦٤ - وَعَنْ (^٦) عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدٌ (^٧) بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ (^٨)، لَا يُعْطِينِي (^٩) مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي (^١٠) وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ؛ فَهَلْ عَلَيَّ فِي (^١١) ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ (^١٢)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ
_________
(^١) أي: اخترعَ في الشَّرع ما لا يشهدُ له أصلٌ من أصولِهِ. المفهم (٥/ ١٧١).
(^٢) «هَذَا» ليست في ط.
(^٣) في ب، ي: «فيه» بدل: «مِنْهُ».
(^٤) البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).
(^٥) مسلم (١٨ - ١٧١٨).
وجملة: «وَفِي لَفْظٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ» ليست في أ.
(^٦) في ز، ي: «عن».
(^٧) في د، ز، ح، ط، ي: «هندُ» بضمة واحدة، والمثبت من أ، ج، و، ك، ل.
قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (١٠/ ٢٤٧): «(هندُ): بغيرِ صرف؛ للتَّأنيث والعلميَّة، ولأبي ذرٍّ: بالصرف؛ لسكونِ الوسط».
(^٨) أي: يُفرط في الحرصِ على الشَّيء. جامع البيان للطبري (٩/ ٢٨٢).
(^٩) في أ: «لا يعطي».
(^١٠) في أ: «ما يكفني».
(^١١) «فِي» سقطت من ز.
(^١٢) في ب، ونسخة على حاشية د: «ذلك جناحٌ».
ومعنى «مِنْ جُنَاح»: من إثمٍ أو مؤاخذَة. عمدة القاري (٢٤/ ٤٩).
388