عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
وَفِي لَفْظٍ: «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَ (^١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» (^٢).
٣١٢ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﵂: «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ ﵁ طَلَّقَهَا البَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ - وَفِي رِوَايَةٍ (^٣): طَلَّقَهَا ثَلَاثًا (^٤) -، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ (^٥) بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ (^٦) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ (^٧)، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ - وَفِي لَفْظٍ: وَلَا سُكْنَى (^٨) -؛ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ﵂، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (^٩)؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ (^١٠)، فَإِذَا حَلَلْتِ (^١١) فَآذِنِينِي (^١٢)، قَالَتْ:
_________
(^١) في أ، ي: «أَمَرَه».
(^٢) مسلم (٤ - ١٤٧١)، وهي عند البخاري (٥٢٥٣) بلفظ: «قال ابن عمر ﵄: حُسبتْ عليَّ بتطليقةٍ».
(^٣) في نسخة على حاشية د: «وفي لفظ».
(^٤) مسلم (٣٨ - ١٤٨٠).
(^٥) في ز، ط: «وكيلَه» بالنَّصب، وفي د، و: بالرَّفع والنَّصب معًا، والمثبت من ج، ح، ي، ك، ل.
قال ابن دقيق العيد ﵀ في الإحكام (٢/ ١٩٠): «يحتملُ أن يكون مرفوعًا؛ ويكون الوكيلُ هو المرسِل، ويحتملُ أن يكون منصوبًا؛ ويكون الوكيلُ هو المرسَل».
(^٦) في ز زيادة: «إلى».
(^٧) «فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ» ليست في أ.
(^٨) مسلم (٣٧ - ١٤٨٠).
(^٩) في ب: «أم بن مكتوم» بتقديم وتأخير.
(^١٠) في ك زيادة: «عنده».
(^١١) في أ: «أحللت»، وفي د: «حللتي».
(^١٢) أي: أَعلمِيني. شرح النووي على مسلم (١٠/ ٩٧).
٣١٢ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﵂: «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ ﵁ طَلَّقَهَا البَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ - وَفِي رِوَايَةٍ (^٣): طَلَّقَهَا ثَلَاثًا (^٤) -، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ (^٥) بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ (^٦) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ (^٧)، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ - وَفِي لَفْظٍ: وَلَا سُكْنَى (^٨) -؛ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ﵂، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (^٩)؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ (^١٠)، فَإِذَا حَلَلْتِ (^١١) فَآذِنِينِي (^١٢)، قَالَتْ:
_________
(^١) في أ، ي: «أَمَرَه».
(^٢) مسلم (٤ - ١٤٧١)، وهي عند البخاري (٥٢٥٣) بلفظ: «قال ابن عمر ﵄: حُسبتْ عليَّ بتطليقةٍ».
(^٣) في نسخة على حاشية د: «وفي لفظ».
(^٤) مسلم (٣٨ - ١٤٨٠).
(^٥) في ز، ط: «وكيلَه» بالنَّصب، وفي د، و: بالرَّفع والنَّصب معًا، والمثبت من ج، ح، ي، ك، ل.
قال ابن دقيق العيد ﵀ في الإحكام (٢/ ١٩٠): «يحتملُ أن يكون مرفوعًا؛ ويكون الوكيلُ هو المرسِل، ويحتملُ أن يكون منصوبًا؛ ويكون الوكيلُ هو المرسَل».
(^٦) في ز زيادة: «إلى».
(^٧) «فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ» ليست في أ.
(^٨) مسلم (٣٧ - ١٤٨٠).
(^٩) في ب: «أم بن مكتوم» بتقديم وتأخير.
(^١٠) في ك زيادة: «عنده».
(^١١) في أ: «أحللت»، وفي د: «حللتي».
(^١٢) أي: أَعلمِيني. شرح النووي على مسلم (١٠/ ٩٧).
341