عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
٣٨٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «بَلَغَ عُمَرَ ﵁: أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا! أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ (^١) اليَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا (^٢) فَبَاعُوهَا (^٣)» (^٤).
_________
(^١) في هـ، ز، ط، ك، ونسخة على حاشيتي ج، د: «لعن اللَّه».
(^٢) أي: أذابُوها، واستخرجوا دهنَها. فتح الباري (١/ ٩٩)، وإرشاد الساري (٧/ ١٢١).
(^٣) في ج زيادة: «وأكلوا ثمنها».
(^٤) البخاري (٢٢٢٣) واللفظ له، ومسلم (١٥٨٢).
_________
(^١) في هـ، ز، ط، ك، ونسخة على حاشيتي ج، د: «لعن اللَّه».
(^٢) أي: أذابُوها، واستخرجوا دهنَها. فتح الباري (١/ ٩٩)، وإرشاد الساري (٧/ ١٢١).
(^٣) في ج زيادة: «وأكلوا ثمنها».
(^٤) البخاري (٢٢٢٣) واللفظ له، ومسلم (١٥٨٢).
406