شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
قالوا: ولأنه لم يذكر أحد في أسماء الله رمضان، ولا يجوز أن يُسمى به إجماعًا.
والحديثان المتقدمان لا أصل لهما: أما الأول؛ فإن مداره على أبي معشر، والثاني مداره على إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن هشام بن عروة.
وأما قوله سبحانه: ﴿شَهْرُ رَمَضانَ﴾؛ فكقولهم: شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر، وهو من باب إضافة الاسم العام إلى الخاص؛ كما يقال: يوم الأحد ويوم الخميس.
قال بعض أهله. . .: ما كان في أوله رأس الشهور؛ فإن الغالب أن يذكر بإضافة الشهر إليه دون ما لم يكن كذلك، فيقولون: المحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، شهر ربيع الآخر، رجب، شعبان، شهر رمضان.
والحديثان المتقدمان لا أصل لهما: أما الأول؛ فإن مداره على أبي معشر، والثاني مداره على إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن هشام بن عروة.
وأما قوله سبحانه: ﴿شَهْرُ رَمَضانَ﴾؛ فكقولهم: شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر، وهو من باب إضافة الاسم العام إلى الخاص؛ كما يقال: يوم الأحد ويوم الخميس.
قال بعض أهله. . .: ما كان في أوله رأس الشهور؛ فإن الغالب أن يذكر بإضافة الشهر إليه دون ما لم يكن كذلك، فيقولون: المحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، شهر ربيع الآخر، رجب، شعبان، شهر رمضان.
34