شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
ولأن هلاله. . . .
فعلى هذا إذا رئي قبل الزوال يكون يوم شك فيكره صومه.
وإذا رأى الهلال ودام إلى مغيب الشفق؛ فهل يستبين بذلك أنه ابن ليلتين فيقضي اليوم الذي قبله؟. . . .
وإذا رأى آخر الليل، ثم أخبر مخبر في المستقبلة أنه رآه؛ علم كذبه.
* فصل:
وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم، وإن لم يروه.
قال أصحابنا: سواء كان البلدين متقاربين لا يختلف مطالع الهلال فيهما أو متباعدين يختلف.
قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا رأى أهل المصر الهلال، ولم نره نحن، ولم يكن سحابة في السماء، فصاموا أولئك وأفطرنا؛ نقضي يومًا، والنبي ﷺ قَبِل أولئك الذين جاؤوه وقالوا رأيناه، ولم يكن النبي ﷺ رآه.
١٤٨ - وذلك لما احتج به أحمد، وهو ما روى أبو عمير بن أنس؛ قال:
فعلى هذا إذا رئي قبل الزوال يكون يوم شك فيكره صومه.
وإذا رأى الهلال ودام إلى مغيب الشفق؛ فهل يستبين بذلك أنه ابن ليلتين فيقضي اليوم الذي قبله؟. . . .
وإذا رأى آخر الليل، ثم أخبر مخبر في المستقبلة أنه رآه؛ علم كذبه.
* فصل:
وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم، وإن لم يروه.
قال أصحابنا: سواء كان البلدين متقاربين لا يختلف مطالع الهلال فيهما أو متباعدين يختلف.
قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا رأى أهل المصر الهلال، ولم نره نحن، ولم يكن سحابة في السماء، فصاموا أولئك وأفطرنا؛ نقضي يومًا، والنبي ﷺ قَبِل أولئك الذين جاؤوه وقالوا رأيناه، ولم يكن النبي ﷺ رآه.
١٤٨ - وذلك لما احتج به أحمد، وهو ما روى أبو عمير بن أنس؛ قال:
170