شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
أحدها: أن الحج والعمرة يمضي في فاسدها ولا يخرج منهما بالإِفساد ولا بقطع النية، وغيرهما ليس كذلك.
فإن قيل: الصوم القضاء والمنذور والكفارة والصلاة في أول الوقت يخرج منها بالفساد مع وجوب إتمامها.
قيل: الصوم المتعيِّن مثل شهر رمضان والنذر المعين إذا أفطر لزمه المضي في فاسده، وأما غيره؛ فإنه حين إفساده يمكن إنشاؤه صحيحًا، فلم يكن حاجة إلى المضي في فاسده.
الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم.
الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقدًا. . .
مسألة:
ونهى رسول الله ﷺ عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم الأضحى.
٧٠٣ - وذلك لما روى أو سعيد عن رسول الله ﷺ: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر». متفق عليه.
وفي لفظ لمسلم: «لا يصلح الصوم في يومين».
وفي لفظ للبخاري: «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى».
فإن قيل: الصوم القضاء والمنذور والكفارة والصلاة في أول الوقت يخرج منها بالفساد مع وجوب إتمامها.
قيل: الصوم المتعيِّن مثل شهر رمضان والنذر المعين إذا أفطر لزمه المضي في فاسده، وأما غيره؛ فإنه حين إفساده يمكن إنشاؤه صحيحًا، فلم يكن حاجة إلى المضي في فاسده.
الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم.
الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقدًا. . .
مسألة:
ونهى رسول الله ﷺ عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم الأضحى.
٧٠٣ - وذلك لما روى أو سعيد عن رسول الله ﷺ: «أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر». متفق عليه.
وفي لفظ لمسلم: «لا يصلح الصوم في يومين».
وفي لفظ للبخاري: «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى».
638