شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وجبت على المظاهر على وجه الترتيب؛ فعلى المجامع في رمضان أولى؛ فإن ذنب هذا أعظم؛ لأن التحريم في الظهار ثبت بقول المكلف، وهنا ثبت بتحريم الله ابتداء، ولأنه إمساك عن محظورات تجب بالوطء فيه الكفارة، فكانت على الترتيب؛ ككفارة المجامع في إحرامه.
* فصل:
فإن عجز عن الكفارات الثلاثة:
قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «أطعمه عيالك»، أتقول به؟ قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات؛ إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار. قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا؟ قال: ومن يقول هذا؟ إنما حديث سلمة تفرد بهذا: «واستعن بسائره على أهلك»، وإنما أمر له بما بقي. قلت له: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟ قال: يجزئ عنه. قلت: ولا يكفر إذا وجد؟ قال: لا؛ إلا أنه خاص في الجماع وحده.
فذكر أصحابنا هل تسقط عنه أو تبقى في ذمته: على روايتين:
أصحهما تسقط عن ذمته؛ كما ذكره الشيخ؛ لحديث الأعرابي؛ فإن النبي ﷺ أمره أن يطعم العرق أهل بيته، ولم يأمره أن يقضي إذا أيسر، وكان عاجزًا؛ لأن التكفير إنما يكون بما يفضل عن حاجته، ولأنه حق مالي يجب لله على وجه الطهرة للصائم، فلم يجب على العاجز كصدقة الفطر، بخلاف بقية الكفارات؛ فإنها تجب على وجه الطهرة في الصيام.
* فصل:
فإن عجز عن الكفارات الثلاثة:
قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «أطعمه عيالك»، أتقول به؟ قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات؛ إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار. قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا؟ قال: ومن يقول هذا؟ إنما حديث سلمة تفرد بهذا: «واستعن بسائره على أهلك»، وإنما أمر له بما بقي. قلت له: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟ قال: يجزئ عنه. قلت: ولا يكفر إذا وجد؟ قال: لا؛ إلا أنه خاص في الجماع وحده.
فذكر أصحابنا هل تسقط عنه أو تبقى في ذمته: على روايتين:
أصحهما تسقط عن ذمته؛ كما ذكره الشيخ؛ لحديث الأعرابي؛ فإن النبي ﷺ أمره أن يطعم العرق أهل بيته، ولم يأمره أن يقضي إذا أيسر، وكان عاجزًا؛ لأن التكفير إنما يكون بما يفضل عن حاجته، ولأنه حق مالي يجب لله على وجه الطهرة للصائم، فلم يجب على العاجز كصدقة الفطر، بخلاف بقية الكفارات؛ فإنها تجب على وجه الطهرة في الصيام.
296