شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
عن كل يوم مسكينًا، وإن صامتا؛ أجزأهما.
في هذا الكلام فصلان:
أحدهما: أن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدها: إما لأن الجوع يضرُّ به، أو لاحتياجه إلى دواء تشربه؛ فإنه يجوز لها أن تفطر؛ لأنها أحوج إلى الفطر من المسافر وبعض المرضى؛ فإنه يخاف هلاك الولد بصومها.
وقد تقدم حديث أنس بن مالك الكعبي عن النبي ﷺ: أنه قال: «إن الله وضع الصوم عن المسافر (وفي رواية: وعن الحبلى والمرضع»). لقد قالهما رسول الله ﷺ جميعًا أو أحدهما». [وفي رواية]: «وعن الحامل وعن المرضع».
وعليهما مع الفطر القضاء؛ لأنها ترجو القدرة عليه، فإذا قدرت؛ صامت كالمريض والمسافر، وعليها أيضًا الفدية، وهو أن تطعم عن كل يوم مسكينًا.
٢١٨ - وعن نافع: أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، فقال: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مُدًّا من حنطة». رواه
في هذا الكلام فصلان:
أحدهما: أن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدها: إما لأن الجوع يضرُّ به، أو لاحتياجه إلى دواء تشربه؛ فإنه يجوز لها أن تفطر؛ لأنها أحوج إلى الفطر من المسافر وبعض المرضى؛ فإنه يخاف هلاك الولد بصومها.
وقد تقدم حديث أنس بن مالك الكعبي عن النبي ﷺ: أنه قال: «إن الله وضع الصوم عن المسافر (وفي رواية: وعن الحبلى والمرضع»). لقد قالهما رسول الله ﷺ جميعًا أو أحدهما». [وفي رواية]: «وعن الحامل وعن المرضع».
وعليهما مع الفطر القضاء؛ لأنها ترجو القدرة عليه، فإذا قدرت؛ صامت كالمريض والمسافر، وعليها أيضًا الفدية، وهو أن تطعم عن كل يوم مسكينًا.
٢١٨ - وعن نافع: أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، فقال: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مُدًّا من حنطة». رواه
245