اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
قال ابن عقيل: وإن كان منتشر العضو، فاغتفلته امرأة، ووقعت عليه، فغلبته، واستدخلت عضوه؛ فلا كفارة عليه هنا؛ لعدم العلة، وفي إفساد الصوم وجهان.
وذكر أبو الخطاب وغيره فيه الروايتين في الناسي.
وإن استدخلت ذكره وهو نائم:
فقال القاضي: لا يفطر؛ لأنه كالمحتلم، لم يصدر منه فعل ولا لذة.
وهذا قياس قول من يفرق بين النائمة والمكرهة، وليس هو قول القاضي.
وذكر ابن عقيل وجهًا أنه يفطر؛ قال: كما لو جرع الماء؛ كان فيه الروايتان، والأشبه أن لا يبطل؛ كما لو قُطِّرَ في حلقه وهو نائم.
قال ابن عقيل: فإن كشفته واستيقظت عضوه بان عبثت به حتى انتشر، ثم استدخلته؛ أفطرا جميعًا، ولا كفارة عليه.
وهل عليها كفارة؟ على روايتين، وكأنه جعله في هذه الصورة مكرهًا، فيكون كقول أبي الخطاب.
وقال غيرهما: ظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء؛ لأن القضاء وجب على المرأة المغصوبة على نفسها فالرجل أولى.
وهذا أصح؛ فإن المقهور على نفسه أقوى من المقهورة على نفسها، والنائم أقوى من النائمة.

* فصل:
وأما المرأة؛ فلا تخلو: إما أن تكون مطاوعة، أو مستكرهة: فإن كانت مطاوعة في الصيام أو الإِحرام؛ ففيها ثلاث روايات:
321
المجلد
العرض
35%
الصفحة
321
(تسللي: 299)