شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
٦٠٠ - وقد روي عن عائشة؛ قالت: «ما رأيت رسول الله ﷺ صائمًا في العشر قط». رواه الجماعة إلا البخاري.
مسألة:
ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهر.
وجملة ذلك أن إتباع رمضان بست من شوال مستحب، نص عليه أحمد في غير موضع، وقال في رواية الأثرم: روي عن النبي ﷺ من ثلاثة أوجه، عن أبي أيوب وجابر وثوبان: «من صام ستًّا من شوال؛ فكأنما صام السنة كلها».
فالصيام بعد الفطر من أوله إلى آخره؛ لأن ستة أيام بشهرين، وشهر بعشرة أشهر.
٦٠١ - وذلك لما روى أبو أيوب، عن رسول الله ﷺ؛ قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستًّا من شوال؛ فذلك صيام الدهر». رواه الجماعة إلا البخاري.
مسألة:
ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهر.
وجملة ذلك أن إتباع رمضان بست من شوال مستحب، نص عليه أحمد في غير موضع، وقال في رواية الأثرم: روي عن النبي ﷺ من ثلاثة أوجه، عن أبي أيوب وجابر وثوبان: «من صام ستًّا من شوال؛ فكأنما صام السنة كلها».
فالصيام بعد الفطر من أوله إلى آخره؛ لأن ستة أيام بشهرين، وشهر بعشرة أشهر.
٦٠١ - وذلك لما روى أبو أيوب، عن رسول الله ﷺ؛ قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستًّا من شوال؛ فذلك صيام الدهر». رواه الجماعة إلا البخاري.
556