شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وعلى هذا؛ فلا كفارة فيه.
والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفارة والإِطعام؛ لأن التعيين قد فات.
قيل: ليس فيه إلا كفارة يمين فقط
* مسألة:
وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء.
فقيل: لا ينعقد نذره.
وظاهر المذهب: أنه ينعقد موجبًا لما يجب إذا نذر ثم عجز عن الكفارة والإِطعام أو عن أحدهما.
* فصل:
وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم:
فقال أحمد في رواية أبي طالب، وقد ذكر له فيمن كان عليه صوم شهر: هل يصوم عشرة أنفس شهرًا؟
٣٥٥ - فقال: طاووس يقول ذلك. قيل له: فما تقول أنت؟ قال: بصوم واحد.
قال القاضي: فمنع الاشتراك؛ كالحجة المنذورة تصح بالنيابة فيها من واحد ولا تصح من الجماعة.
والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفارة والإِطعام؛ لأن التعيين قد فات.
قيل: ليس فيه إلا كفارة يمين فقط
* مسألة:
وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء.
فقيل: لا ينعقد نذره.
وظاهر المذهب: أنه ينعقد موجبًا لما يجب إذا نذر ثم عجز عن الكفارة والإِطعام أو عن أحدهما.
* فصل:
وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم:
فقال أحمد في رواية أبي طالب، وقد ذكر له فيمن كان عليه صوم شهر: هل يصوم عشرة أنفس شهرًا؟
٣٥٥ - فقال: طاووس يقول ذلك. قيل له: فما تقول أنت؟ قال: بصوم واحد.
قال القاضي: فمنع الاشتراك؛ كالحجة المنذورة تصح بالنيابة فيها من واحد ولا تصح من الجماعة.
377