شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وإن كان معينًا؛ ففيه الوجهان.
وقال ابن أبي موسى: من صام في اعتكافه، إذا أفطر فيه عامدًا، وقلنا: الصوم من شرطه؛ استأنفه، وإذا قلنا: ليس الصوم شرطًا فيه؛ فلا شيء عليه؛ إلا أن يكون أوجب الاعتكاف بالصوم، فيلزمه قضاء ما أفطر فيه من الاعتكاف بالصوم في أحد الوجهين، وفي الآخر يلزمه استئنافه.
ولعل وجه هذا أن الصوم إذا كان شرطًا فيه؛ كان الفطر مبطلًا له؛ كالجماع، فيبطل كله؛ لأنه عبادة واحدة، يطرأ الفساد عليها، فأبطلها كلها كسائر العبادات.
وأما إذا أوجب الصوم على نفسه، ولم يكن شرطًا لصحته؛ لم يكن الفطر مبطلًا للاعتكاف، وإنما يكون فيه ترك الوفاء بالنذر، وذلك ينجبر بالقضاء والكفارة؛ كما لو نذر صوم أيام متتابعة فأفطر بعضها.
مسألة:
ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد؛ فله فعل ذلك في غيره؛ إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام؛ لزمه، وإذا نذره في مسجد المدينة؛ فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى؛ فله فعله فيهما.
في هذا الكلام مسائل:
وقال ابن أبي موسى: من صام في اعتكافه، إذا أفطر فيه عامدًا، وقلنا: الصوم من شرطه؛ استأنفه، وإذا قلنا: ليس الصوم شرطًا فيه؛ فلا شيء عليه؛ إلا أن يكون أوجب الاعتكاف بالصوم، فيلزمه قضاء ما أفطر فيه من الاعتكاف بالصوم في أحد الوجهين، وفي الآخر يلزمه استئنافه.
ولعل وجه هذا أن الصوم إذا كان شرطًا فيه؛ كان الفطر مبطلًا له؛ كالجماع، فيبطل كله؛ لأنه عبادة واحدة، يطرأ الفساد عليها، فأبطلها كلها كسائر العبادات.
وأما إذا أوجب الصوم على نفسه، ولم يكن شرطًا لصحته؛ لم يكن الفطر مبطلًا للاعتكاف، وإنما يكون فيه ترك الوفاء بالنذر، وذلك ينجبر بالقضاء والكفارة؛ كما لو نذر صوم أيام متتابعة فأفطر بعضها.
مسألة:
ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد؛ فله فعل ذلك في غيره؛ إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام؛ لزمه، وإذا نذره في مسجد المدينة؛ فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى؛ فله فعله فيهما.
في هذا الكلام مسائل:
767