اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وقال أبو بكر: ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة النساء المنفردات؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال، وليس بمال، ولا يقصد به المال، وتقبل شهادة العبيد.

مسألة:
(وإذا صاموا بشهادة اثنين وثلاثين يومًا؛ أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد؛ لم يفطروا؛ إلا أن يروه أو يكملوا العدة).
أما إذا صاموا بشهادة اثنين ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال؛ أفطروا؛ لأن أكثر ما فيه الفطر بمضمون شهادة اثنين، وذلك جائز.
وقول النبي ﷺ: «فإن شهد شاهدان مسلمان؛ فصوموا وأفطروا» يقتضي ذلك، ولا يقال قد تبين غلطهما؛ لأن هلال التمام لا يخفى على الجميع؛ لأنه لو شهد اثنان أنهما رأياه وهو هلال تمام؛ قُبِل؛ فكذلك إذا تضمنت شهادتهما طلوعه.
وأما إذا صاموا لإِغمام الهلال لم يفطروا إذا صاموا ثلاثين يومًا حتى يروا الهلال؛ بأن يشهد به شاهدان أو يكملوا عدة شعبان ورمضان ثلاثين ثلاثين قولًا واحدًا؛ لما تقدم من الحديث والأثر، ولأنه لم يثبت بذلك شهر، إنما صيم احتياطًا.
150
المجلد
العرض
15%
الصفحة
150
(تسللي: 128)