شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
* فصل:
وقال الأثرم: قضية المباشرة شبيهة بقضية القبلة، فالقبلة إذا خاف الصائم أن ينتشر؛ اجتنبها، وإذا أمن ذلك؛ فلا بأس بها، وذلك أن ينتشر فيمذي فيجرح صومه.
ولا يباشر الصائم النساء لشهوة. قاله ابن أبي موسى.
وهل هو محرم أم مكروه؟
ولفظه: ولا تقرب النساء بجماع ولا مباشرة في نهار الصوم ولا قبلة إذا كان شديدًا شابًّا شبقًا يخاف على نفسه.
فأما مباشرتها لغير شهوة؛ مثل أن يمس يدها لمرض ونحوه؛ فلا يكره؛ كما لا يكره في الإِحرام والاعتكاف.
وقال ابن عقيل: المباشرات دون الفرج مثل القبلة واللمس والمعانقة والمصافحة لشهوة: إن كان من الشيخ الهرم الذي لا تحرك القبلة منه ساكنًا؛ فلا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة، وإن كان شابًّا؛ كره له ذلك، وأثم بفعله.
فأما القبلة: فإن كانت تحرك شهوته بأن يكون شابًّا؛ كرهت له القبلة. قال بعض أصحابنا: كراهة تحريم. وكذلك ذكر ابن عقيل وأبو الحسين.
وقال بعضهم: إذا كان ذا شهوة مفرطة؛ بحيث يغلب على ظنه أنه ينزل معها؛ حرمت كما يحرم [عليه] الاستمناء، وإن لم ينزل معه، وإلا؛ كرهت ولم تحرم.
وإن كان ممن لا تحرك القبلة شهوته؛ فعلى روايتين:
وقال الأثرم: قضية المباشرة شبيهة بقضية القبلة، فالقبلة إذا خاف الصائم أن ينتشر؛ اجتنبها، وإذا أمن ذلك؛ فلا بأس بها، وذلك أن ينتشر فيمذي فيجرح صومه.
ولا يباشر الصائم النساء لشهوة. قاله ابن أبي موسى.
وهل هو محرم أم مكروه؟
ولفظه: ولا تقرب النساء بجماع ولا مباشرة في نهار الصوم ولا قبلة إذا كان شديدًا شابًّا شبقًا يخاف على نفسه.
فأما مباشرتها لغير شهوة؛ مثل أن يمس يدها لمرض ونحوه؛ فلا يكره؛ كما لا يكره في الإِحرام والاعتكاف.
وقال ابن عقيل: المباشرات دون الفرج مثل القبلة واللمس والمعانقة والمصافحة لشهوة: إن كان من الشيخ الهرم الذي لا تحرك القبلة منه ساكنًا؛ فلا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة، وإن كان شابًّا؛ كره له ذلك، وأثم بفعله.
فأما القبلة: فإن كانت تحرك شهوته بأن يكون شابًّا؛ كرهت له القبلة. قال بعض أصحابنا: كراهة تحريم. وكذلك ذكر ابن عقيل وأبو الحسين.
وقال بعضهم: إذا كان ذا شهوة مفرطة؛ بحيث يغلب على ظنه أنه ينزل معها؛ حرمت كما يحرم [عليه] الاستمناء، وإن لم ينزل معه، وإلا؛ كرهت ولم تحرم.
وإن كان ممن لا تحرك القبلة شهوته؛ فعلى روايتين:
486