شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
٥٨٧ - وعن أبي المليح بن أسامة، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: إن رسول الله ﷺ ذكر له صومي، فدخل عليَّ، فألقيت وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه، وقال: «أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟». قال: قلت: يا رسول الله! قال: «خمسًا». قال: قلت: يا رسول الله! قال: «سبعًا». قال: قلت: يا رسول الله! قال: «تسعًا». قلت: يا رسول الله! قال: «إحدى عشرة». ثم قال النبي ﷺ: «لا صوم فوق صوم داوود، شطر الدهر، صم يومًا وأفطر يومًا». أخرجاه.
مسألة:
وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم.
٥٨٨ - هذا لفظ الحديث الذي رواه أبو هريرة؛ قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف الليل». فقيل: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله المحرم». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
مسألة:
وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم.
٥٨٨ - هذا لفظ الحديث الذي رواه أبو هريرة؛ قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف الليل». فقيل: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله المحرم». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
547