شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
مسألة:
«ومن أكل يظنه ليلًا فبان نهارًا؛ أفطر».
هذه المسألة لها صورتان:
إحداهما: أن يأكل معتقدًا بقاء الليل، فتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر.
والثانية: أن يأكل معتقدًا غروب الشمس لتغيم السماء ونحو ذلك، فتبين أنه أكل قبل مغيبها، وفي كلا الموضعين يكون مفطرًا، سواء في ذلك صوم رمضان وغيره، لكن إن كان في رمضان؛ لزمه أن يصوم بقية يومه [حتى لو جامع فيه لزمته الكفارة وعليه القضاء. هذا نصه في غير موضع ومذهبه]
وإن كان في قضاء رمضان؛ جاز له الخروج منه، والأفضل إتمامه وقضاؤه.
وإن كان في غير رمضان؛ لم يلزمه المضي فيه؛ سواء كان نفلًا أو نذرًا معينًا أو صوم متتابع؛ كصوم كفارة الظهار والقتل، ولا ينقطع تتابعه بالأكل فيه بعد ذلك، هكذا ذكر. . . .
وذلك لأن الله تعالى يقول: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].
«ومن أكل يظنه ليلًا فبان نهارًا؛ أفطر».
هذه المسألة لها صورتان:
إحداهما: أن يأكل معتقدًا بقاء الليل، فتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر.
والثانية: أن يأكل معتقدًا غروب الشمس لتغيم السماء ونحو ذلك، فتبين أنه أكل قبل مغيبها، وفي كلا الموضعين يكون مفطرًا، سواء في ذلك صوم رمضان وغيره، لكن إن كان في رمضان؛ لزمه أن يصوم بقية يومه [حتى لو جامع فيه لزمته الكفارة وعليه القضاء. هذا نصه في غير موضع ومذهبه]
وإن كان في قضاء رمضان؛ جاز له الخروج منه، والأفضل إتمامه وقضاؤه.
وإن كان في غير رمضان؛ لم يلزمه المضي فيه؛ سواء كان نفلًا أو نذرًا معينًا أو صوم متتابع؛ كصوم كفارة الظهار والقتل، ولا ينقطع تتابعه بالأكل فيه بعد ذلك، هكذا ذكر. . . .
وذلك لأن الله تعالى يقول: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].
490