شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
* فصل:
وإذا حاضت المرأة أو نفست؛ فإنه يجب أن تخرج من المسجد؛ لأن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض، لا سيما إن كانت قد نذرت الصوم في الاعتكاف، أو قلنا: لا يصح إلا بصوم؛ فإن الحيض لا يصح معه الصوم، ولأن الاعتكاف من جنس الصلاة والطواف، فنافاه الحيض.
قال في رواية حنبل: والمعتكفة إذا حاضت؛ اعتزلت المسجد حتى تطهر؛ فإذا طهرت؛ قضت ما عليها من الاعتكاف والصوم ولا كفارة عليها.
وكذلك قال أبو بكر: إذا حاضت؛ خرجت، فإذا طهرت؛ رجعت، فبنت على اعتكافها.
قال القاضي: إذا خرجت من المسجد؛ كان لها المضي إلى منزلها لتقضي حيضها ثم تعود. نص عليه.
وقال الخرقي وابن أبي موسى وغيرهما: تضرب خباء في الرحبة.
قال القاضي: وهذا على طريق الاختيار؛ لتكون بقرب المسجد.
٨٨٥ - وذلك لما روى عبد الرزاق، ثنا الثوري، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة ﵂؛ قالت: «كن المعتكفات إذا حضن؛ أمر رسول الله ﷺ بإخراجهم من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن».
رواه المحاملي وابن بطة وغيرهما.
وإذا حاضت المرأة أو نفست؛ فإنه يجب أن تخرج من المسجد؛ لأن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض، لا سيما إن كانت قد نذرت الصوم في الاعتكاف، أو قلنا: لا يصح إلا بصوم؛ فإن الحيض لا يصح معه الصوم، ولأن الاعتكاف من جنس الصلاة والطواف، فنافاه الحيض.
قال في رواية حنبل: والمعتكفة إذا حاضت؛ اعتزلت المسجد حتى تطهر؛ فإذا طهرت؛ قضت ما عليها من الاعتكاف والصوم ولا كفارة عليها.
وكذلك قال أبو بكر: إذا حاضت؛ خرجت، فإذا طهرت؛ رجعت، فبنت على اعتكافها.
قال القاضي: إذا خرجت من المسجد؛ كان لها المضي إلى منزلها لتقضي حيضها ثم تعود. نص عليه.
وقال الخرقي وابن أبي موسى وغيرهما: تضرب خباء في الرحبة.
قال القاضي: وهذا على طريق الاختيار؛ لتكون بقرب المسجد.
٨٨٥ - وذلك لما روى عبد الرزاق، ثنا الثوري، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة ﵂؛ قالت: «كن المعتكفات إذا حضن؛ أمر رسول الله ﷺ بإخراجهم من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن».
رواه المحاملي وابن بطة وغيرهما.
837