اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
* فصل:
وإذا حاضت المرأة أو نفست؛ فإنه يجب أن تخرج من المسجد؛ لأن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض، لا سيما إن كانت قد نذرت الصوم في الاعتكاف، أو قلنا: لا يصح إلا بصوم؛ فإن الحيض لا يصح معه الصوم، ولأن الاعتكاف من جنس الصلاة والطواف، فنافاه الحيض.
قال في رواية حنبل: والمعتكفة إذا حاضت؛ اعتزلت المسجد حتى تطهر؛ فإذا طهرت؛ قضت ما عليها من الاعتكاف والصوم ولا كفارة عليها.
وكذلك قال أبو بكر: إذا حاضت؛ خرجت، فإذا طهرت؛ رجعت، فبنت على اعتكافها.
قال القاضي: إذا خرجت من المسجد؛ كان لها المضي إلى منزلها لتقضي حيضها ثم تعود. نص عليه.
وقال الخرقي وابن أبي موسى وغيرهما: تضرب خباء في الرحبة.
قال القاضي: وهذا على طريق الاختيار؛ لتكون بقرب المسجد.
٨٨٥ - وذلك لما روى عبد الرزاق، ثنا الثوري، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة ﵂؛ قالت: «كن المعتكفات إذا حضن؛ أمر رسول الله ﷺ بإخراجهم من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن».
رواه المحاملي وابن بطة وغيرهما.
837
المجلد
العرض
96%
الصفحة
837
(تسللي: 814)