شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
فصل:
ولا يستحب صومه لمن بعرفه
قال أحمد في رواية حنبل: يستحب صيام عرفة ها هنا، وأما بعرفة؛ فلا، يروون عن النبي ﷺ أنه أفطر، وقال: «لا يصام يوم عرفة بعرفة، وعرفة صيامها كفارة سنتين؛ سنة ماضية، وسنة مستقبلة». ورواه عبد الله عن أبيه.
ولا يستحب صومه لمن بعرفه
قال أحمد في رواية حنبل: يستحب صيام عرفة ها هنا، وأما بعرفة؛ فلا، يروون عن النبي ﷺ أنه أفطر، وقال: «لا يصام يوم عرفة بعرفة، وعرفة صيامها كفارة سنتين؛ سنة ماضية، وسنة مستقبلة». ورواه عبد الله عن أبيه.
562