شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
باب ما يفسد الصوم
مسألة:
ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدًا ذاكرًا لصومه؛ فسد، وإن فعله ناسيًا أو مكرهًا؛ لم يفسد.
في هذا الكلام فصول:
أحدها: أن الصوم يفسد بالجماع كما تقدم.
ويفسد بالأكل والشرب؛ فإن حقيقة الصوم هو الإِمساك عن الأكل
مسألة:
ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدًا ذاكرًا لصومه؛ فسد، وإن فعله ناسيًا أو مكرهًا؛ لم يفسد.
في هذا الكلام فصول:
أحدها: أن الصوم يفسد بالجماع كما تقدم.
ويفسد بالأكل والشرب؛ فإن حقيقة الصوم هو الإِمساك عن الأكل
383