اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وإن جرح بغير اختياره، فوصل إلى جوفه؛ لم يفطر. هذا قول [أصحابنا] القاضي وغيره.

* فصل:
فإن تجوَّف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك، وليس بينه وبين البطن منفذ، فوضع فيه شيء؛ لم يفطره؛ كما لو وضعه في فمه وأنفه.
الفصل الثالث: إذا استقاء، وهو أن يستدعي القيء؛ فإنه يفطر.
فأما إن ذرعة القيء؛ فلا قضاء عليه.
٣٧٤ - والأصل فيه ما روى عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «من ذرعه القيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا؛ فليقض». رواه الخمسة.
لكن لم يذكر أبو داوود وابن ماجه: «عمدًا».
395
المجلد
العرض
44%
الصفحة
395
(تسللي: 372)