اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
مسألة:
وأن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج عليه
٨٨٠ - وذلك لقول عائشة ﵂: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه؛ إلا وأنا مارة». رواه مسلم.
٨٨١ - وقد تقدم أنها روت عن النبي ﷺ نحو ذلك.
ولأن سؤاله عن المريض كلام فيه مصلحة وقربة ولا يحبسه عن اعتكافه، فجاز كغيره من الكلام المباح، ومثل هذا أن يأمر أهله بحاجة أو يسأل عما يعنيه، لكن لا يجلس عند المريض ولا يعرج إليه إذا لم يكن على طريقه.
قال القاضي وابن عقيل: يسأل عنه مارًّا ولا يقيم للمسألة عنه؛ لأنه يقيم لغير حاجة، ولم يشترط ذلك في اعتكافه، وهذا على قولنا: لا يجوز للمعتكف أن يعود المريض بغير شرط.

* فصل:
في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها.
أحدها: الخروج لحاجة الإِنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حكم المعتكف؛ بحيث لا يقطع خروجه تتابع الاعتكاف المشروط فيه، بل يحسب له من أوقات الاعتكاف.
827
المجلد
العرض
95%
الصفحة
827
(تسللي: 804)