اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وإذا جامع في رمضانين أو في حجتين أو عمرتين.
فقياس قول أبي بكر. . . .

* فصل:
ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور؛ فلو وطئ ناسيًا أو جاهلًا بوجوب الصوم لاعتقاده أنه واطئ في غير نهار رمضان، أو جاهلًا بأن الوطء يحرم في الصوم، مثل أن يعتقد أن الفجر لم يطلع، أو أن الشمس قد غربت، فجامع، ثم يتبين بخلافه، أو يجامع معتقدًا أنه آخر يوم من شعبان، فتبين أنه من رمضان. . . .
هذا أشهر الروايتين، ذكرهما أبو حفص وسائر الأصحاب، نقلها ابن القاسم والأثرم وحنبل وحرب.
قال في رواية القاسم حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ؛ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ، فقال: هلكت، وقعت على امرأتي في رمضان. قال: «أعتق رقبة». ظاهره على النسيان والجهالة، ولم يسأله النبي ﷺ، إنما أفتاه على ظاهر الفعل.
وهذا اختيار جمهور الأصحاب.
والرواية الثانية: عليه القضاء دون الكفارة.
قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ ناسيًا؛ يعيد صومه. قيل له: عليه كفارة؟ قال: لا.
313
المجلد
العرض
34%
الصفحة
313
(تسللي: 291)