اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
يترك من غير نسخ، والنص يترك بناسخ.
الثاني: أن منطوقه ثبوت الصوم والفطر معًا بشهادة الاثنين، وتخصيص المنطوق بالذكر يقتضي أن المسكوت عنه يخالفه ولو من وجه.
فاقتضى ذلك أن الصوم والفطر لا يثبت إلا باثنين، وهذا صحيح، فإن الواحد لا يثبت به الفطر لا ضمنًا ولا أصلًا كما سنذكره إن شاء الله.
ولم يتعرض الحديث للصوم بدون الفطر بأي شيء يثبت لا بمنطوق ولا بمفهوم.
وأيضًا؛ فإن الأهلة غير رمضان تتضمن حقوقًا للناس من إباحة الأكل والإِحلال، وربما يخاف من دخول التهمة، وليس في التقدم بها احتياط، فلا يقبل فيها قول الواحد.
ويثبت بشاهدين مع الصحو والغيم؛ لما تقدم من قوله: «فإن لم يره وشهد شاهدا عدل؛ نسكنا بشهادتهما»، وقوله: «فإن شهد شاهدان؛ فصوموا وأفطروا».
١٣٦ - وعن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ؛ قال: «اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان، فشهدا عند النبي ﷺ بالله لأهلَاّ الهلال أمس عشية، فأمر النبي ﷺ أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم». رواه أحمد وأبو داوود والدارقطني، وقال: هذا صحيح.
148
المجلد
العرض
15%
الصفحة
148
(تسللي: 126)