اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
١٤٢ - وعن. . .؛ قال: «كتب عمر إلى سعد وإلى أهل جلولاء: أن إذا رأيتم الهلال في الصوم من آخر النهار؛ فلا تفطروا، وإذا رأيتموه في أول النهار؛ فأفطروا؛ فإنه كان بالأمس». ذكره سيف في الفتوح.
ولأنه. . . .
وفي الثالثة: إن رئي قبل الزوال في أول الشهر؛ فهو لليلة الماضية فيمسك ويقضي، وإن رئي كذلك في آخر الشهر؛ فهو للمقبلة، فيتم صومه احتياطًا للصوم في الطرفين. نقلها الأثرم والميموني.
ولفظ الأثرم: «رؤية الهلال قبل أو بعد في الصوم يصومون هو أحوط، وأما في الفطر؛ فلا يفطرون».
وهذا يقتضي أنه إذا رئي بعد الزوال في أول الشهر يكون للماضية.
ونقل عنه حرب أيضًا أنه إذا رئي قبل الزوال في آخر الشهر لا يفطرون.
١٤٣ - لما روى أبو وائل؛ قال: «كنا مع عتبة بن فرقد في أناس بالجبل، فرأينا هلال شوال نهارًا فأفطرنا، فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا أصبحتم صيامًا؛ فلا تفطروا حتى تمسوا؛ إلا أن يشهد رجلان مسلمان؛ يشهد [أن] أن لا إله إلا الله وحده لا
163
المجلد
العرض
17%
الصفحة
163
(تسللي: 141)