شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
والرواية الثالثة: أن تعيين النية برمضان يجب مع الغيم دون الصحو.
قال في رواية صالح: إذا حال دونه شيء، فأصبح صائماَ؛ أجزأه، وإن لم يحل؛ لم يجزه، حتى ينوي أنه من رمضان.
واختار جَدي ﵀: أنه يجزيه مع الإِطلاق على رواية المروذي، ولا يجزيه مع تعيين غير رمضان؛ كما نص عليه في رواية الجماعة.
وذلك لأن التعيين إنما يفتقر إليه للتمييز بين العبادتين، لجواز أن ينوي كل واحدة منهما، والوقت هنا لا يصلح لغير رمضان، ولا يصح فيه غيره؛ فإنه لو صام في رمضان قضاءً أو نذرًا أو نفلًاَ؛ لم يصح وفاقًا.
وإذا كان متميزًا بنفسه؛ لم يفتقر إلى التعيين؛ كما لا يفتقر المقيم أن ينوي الظهر أربعًا، ولأنه متى قصد الصيام وأراده؛ فقد أتى بالصوم الشرعي؛ لأنه عبارة عن الإِمساك والنية، وإذا أتى بالصوم الشرعي؛ أجزأه عن صوم شهر رمضان؛ لأنه لا يصح في هذا الوقت غيره، ولأنها عبادة تعين لها هذا الوقت شرعًا، فإذا وقع غيرها من جنسها، وقع [عينها]؛ كما لو أحرم بالحج نفلًا أو نذرًا؛ فإنه يقع عن حجة الإِسلام؛ لأن الشارع عَيَّن أول حجة لحجة الإِسلام بقوله:
١٦٩ - «هذه عنك، ثم حج من شبرمة».
قال في رواية صالح: إذا حال دونه شيء، فأصبح صائماَ؛ أجزأه، وإن لم يحل؛ لم يجزه، حتى ينوي أنه من رمضان.
واختار جَدي ﵀: أنه يجزيه مع الإِطلاق على رواية المروذي، ولا يجزيه مع تعيين غير رمضان؛ كما نص عليه في رواية الجماعة.
وذلك لأن التعيين إنما يفتقر إليه للتمييز بين العبادتين، لجواز أن ينوي كل واحدة منهما، والوقت هنا لا يصلح لغير رمضان، ولا يصح فيه غيره؛ فإنه لو صام في رمضان قضاءً أو نذرًا أو نفلًاَ؛ لم يصح وفاقًا.
وإذا كان متميزًا بنفسه؛ لم يفتقر إلى التعيين؛ كما لا يفتقر المقيم أن ينوي الظهر أربعًا، ولأنه متى قصد الصيام وأراده؛ فقد أتى بالصوم الشرعي؛ لأنه عبارة عن الإِمساك والنية، وإذا أتى بالصوم الشرعي؛ أجزأه عن صوم شهر رمضان؛ لأنه لا يصح في هذا الوقت غيره، ولأنها عبادة تعين لها هذا الوقت شرعًا، فإذا وقع غيرها من جنسها، وقع [عينها]؛ كما لو أحرم بالحج نفلًا أو نذرًا؛ فإنه يقع عن حجة الإِسلام؛ لأن الشارع عَيَّن أول حجة لحجة الإِسلام بقوله:
١٦٩ - «هذه عنك، ثم حج من شبرمة».
201